تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (23): النشر والتطبيق

C 15/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 6/6/2021

1. يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والانجليزية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. في حال وجود أي تعارض بين النصين العربي والانجليزي، يسود النص المحرر باللغة العربية.