تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6): رأس المال الأولى

C 15/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 6/6/2021
  1. يجب على مقدم الطلب، عند منحه ترخيصًا من المصرف المركزي، أن يحتفظ برأس مال أولي وفقًا لما يلي:
     
    1. 1.1 للحصول على ترخيص الفئة الأولى:
    2.  
      1. 1.1.1 رأس مال أولي لا يقل عن ثلاثة (3) ملايين درهم في حال كان متوسط القيمة الشهرية لمعاملات الدفع عشرة (10) ملايين درهم أو ما فوق؛ أو
      2.  
      3. 1.1.2 رأس مال أولي لا يقل عن (5.1) مليون ونصف درهم في حال كان متوسط القيمة الشهرية لمعاملات الدفع أقل من عشرة (10) ملايين درهم؛
      4.  
    3. 1.2 للحصول على ترخيص الفئة الثانية:
    4.  
      1. 1.2.1 رأس مال أولي لا يقل عن (2) مليوني درهم في حال كان متوسط القيمة الشهرية لمعاملات الدفع عشرة (10) ملايين درهم أو ما فوق؛ أو
      2.  
      3. 1.2.2 رأس مال أولي لا يقل عن (1) مليون درهم في حال كان متوسط القيمة الشهرية لمعاملات الدفع أقل من عشرة (10) ملايين درهم.
      4.  
    5. 1.3 للحصول على ترخيص الفئة الثالثة:
    6.  
      1. 1.3.1 رأس مال أولي لا يقل عن (1) مليون درهم في حال كان متوسط القيمة الشهرية لمعاملات الدفع عشرة (10) ملايين درهم أو ما فوق؛ أو
      2.  
      3. 1.3.2 رأس مال أولي لا يقل عن خمسمائة ألف (500,000) درهم في حال كان متوسط القيمة الشهرية لمعاملات الدفع أقل من عشرة (10) ملايين درهم.
      4.  
    7. 1.4 للحصول على ترخيص الفئة الرابعة: رأس مال أولي لا يقل عن مئة ألف (100,000) درهم بغض النظر عن متوسط القيمة الشهرية لمعاملات الدفع.
    8.  
  2. يجب على مقدم الطلب تقديم معلومات إلى المصرف المركزي عن مصدر (مصادر) الأموال التي تشكل رأس المال الأولى وفقًا للبند (1).

آلية إجراء الحساب

  1. يتم حساب متوسط القيمة الشهرية لمعاملات الدفع المشار إليه في البند (1) على أساس المتوسط المتبدل للأشهر (3) السابقة أو، في حالة عدم وجود هذه البيانات عند منح الترخيص من قبل المصرف المركزي، على أساس خطة العمل والتوقعات المالية المقدمة.