تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2): الترخيص

C 15/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 6/6/2021
  1. لا يجوز لأي شخص تقديم أو المشاركة في الترويج داخل الدولة لأي من خدمات الدفع للتجزئة المنصوص عليها في الملحق 1 دون الحصول على ترخيص مسبق من المصرف المركزي، ما لم يكن هذا الشخص شخصًا معفى.

الأشخاص المعفيين

  1. تعتبر البنوك المرخصة من قبل المصرف المركزي تلقائيا مرخصة لتقديم خدمات الدفع للتجزئة وتكون بناءً لذلك معفاة من المنع المشار إليه في البند (1). ومع ذلك، يتعين على البنوك إخطار المصرف المركزي خطيًا في حال رغبتها تقديم خدمات الدفع للتجزئة المشار إليها في البنود (3) إلى (4) و(7) إلى (9) من الملحق 1 والحصول على خطاب عدم ممانعة قبل البدء في تقديم هذه الخدمات. تُعفى البنوك من متطلب خطاب عدم الممانعة وأي متطلبات ترخيص لتقديم خدمات الدفع للتجزئة المشار إليها في البنود (1)، (2)، (5) و(6) من الملحق 1.
     
  2. لتجنب الشك، يتعين على البنوك التي تقدم خدمات الدفع للتجزئة، بخلاف خدمات الدفع للتجزئة المشار إليها في البنود (1)، (2)، (5) و(6) من المرفق 1، الامتثال فقط للمتطلبات المنصوص عليها في المادة (11) بشأن خدمات رمز الدفع، المادة (12) بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، المادة (13) بشأن مخاطر التكنولوجيا وأمن المعلومات، والمادة (14) بشأن الالتزامات تجاه مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة.
     
  3. تستثنى شركات التمويل المرخص لها بموجب نظام شركات التمويل من الحظر المنصوص عليه في البند (1) فيما يخص خدمة إصدار بطاقات الائتمان. لتجنب الشك، باستثناء إصدار بطاقات الائتمان، يتعين على شركات التمويل التي تعتزم تقديم خدمات الدفع للتجزئة الحصول على ترخيص مسبق من المصرف المركزي.
     
  4. يجوز للمصرف المركزي أن يطلب من شخص أو شخص معفى تزويده بأي معلومات أو مستندات يراها ضرورية لتحديد الأهلية للإعفاء أو استمرار الإعفاء تباعاً.
     
  5. يحتفظ المصرف المركزي بحق إلغاء الإعفاء الممنوح بناء على المادة 2.