تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (21): الفترة الانتقالية

C 15/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 6/6/2021

تبدأ فترة انتقالية، مدتها سنة واحدة، من تاريخ نفاذ هذا النظام. يجوز للمصرف المركزي الأمر بوقف تقديم خدمات الدفع للتجزئة أو تشغيل منظومة البطاقات إذا لم يحصل مقدم خدمات الدفع أو منظومة البطاقات المعني على الترخيص ذات الصلة من المصرف المركزي قبل انتهاء الفترة الانتقالية. يجوز للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره، تمديد الفترة الانتقالية لمقدم الطلب.