تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المقدمة

C 15/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 6/6/2021

يتناول النظام ("نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات") القواعد والشروط الصادرة عن المصرف المركزي لمنح ترخيص تقديم خدمات الدفع للتجزئة. خدمات الدفع للتجزئة هي خدمات دفع رقمية في الدولة وتتضمن تسع فئات، وهي خدمات إصدار حساب الدفع، خدمات إصدار أداة الدفع، خدمات تحصيل المعاملات، خدمات تجميع الدفع، خدمات تحويل الأموال محلياً وعبر الحدود، خدمات رمز الدفع، خدمات إنشاء الدفع وخدمات معلومات حساب الدفع. يفرض هذا النظام على منظومات البطاقات الحصول على ترخيص من المصرف المركزي ويحدد شروط الحصول على الترخيص والالتزامات المستمرة لمنظومات البطاقات. للمصرف المركزي أيضاً تلقي المعلومات حول رسوم ومصاريف منظومات البطاقات، وتنظيم ومراقبة هذه الرسوم والمصاريف عند الضرورة. إضافةً لما تقدم، يلزم وجود ترتيبات تعاقدية مناسبة بين البنوك أو مقدمي خدمات الدفع الآخرين الذين يقدمون خدمات إصدار حساب الدفع من جهة، ومقدمي خدمات الدفع الذين يقدمون خدمات إنشاء الدفع وخدمات معلومات حساب الدفع من جهة أخرى. يخضع مقدمو خدمات الدفع الراغبين في المشاركة في صرف الأجور وإمكانية الوصول إلى نظام حماية الأجور لمجموعة من المتطلبات المستمرة.

يتطلب قانون المصرف المركزي إخضاع خدمات تحويل الأموال، خدمات مدفوعات التجزئة الإلكترونية وخدمات الأموال الرقمية لنظام الترخيص المدار من قبل المصرف المركزي، ويحدد الأساس القانوني لصلاحيات المصرف المركزي فيما يتعلق بالترخيص والإشراف المستمر على مقدمي خدمات الدفع ومنظومات البطاقات.