تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (15): استخدام الوكلاء والفروع

C 15/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 6/6/2021
  1. في حال اعتزام مقدم خدمات الدفع تقديم خدمات الدفع للتجزئة من خلال وكيل أو فرع، يجب عليه إجراء تقييم لهذا الترتيب وتقديم تقرير سنوي إلى المصرف المركزي بما يلي:
     
    1. 1.1 اسم وعنوان الوكيل أو الفرع؛
    2.  
    3. 1.2 تقييم مدى ملاءمة إجراءات الرقابة الداخلية التي سيعتمدها الوكيل من أجل الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب؛
    4.  
    5. 1.3 تقييم الأشخاص المسؤولين عن إدارة الوكيل أو الفرع، وإثبات كونهم يستوفون المتطلبات الملائمة المحددة من قبل المصرف المركزي؛ و
    6.  
    7. 1.4 نطاق خدمات الدفع للتجزئة التي تم تفويض الوكيل أو الفرع لتقديمها.
    8.  
  2. يجب على مقدمي خدمات الدفع إلزام الوكلاء تعاقدياً بالإفصاح عن تخويلهم بالتصرف نيابةً عنهم لمستخدمي خدمات الدفع للتجزئة.
     
  3. يجب على مقدمي خدمات الدفع إخطار المصرف المركزي فوراً بأي تغيير يتعلق باستخدام الوكلاء أو الفروع.