تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (20): الإنفاذ والجزاءات

C 15/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 6/6/2021

قد تعرض مخالفة أي من أحكام هذا النظام أو القيام بأي من المخالفات المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي مقدم خدمات الدفع أو منظومة البطاقات للجزاءات الإدارية والمالية والعقوبات التي يراها المصرف المركزي مناسبة.