تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

نطاق تطبيق النظام وأهدافه

C 15/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 6/6/2021

يحدد هذا النظام المتطلبات المتعلقة بما يلي:

  • شروط منح والحفاظ على ترخيص تقديم خدمات الدفع للتجزئة؛
     
  • حقوق والتزامات مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة ومقدمي خدمات الدفع؛
     
  • الترتيبات التعاقدية المناسبة التي تسمح لمقدمي خدمات الدفع الذين يقدمون خدمات إنشاء الدفع وخدمات معلومات حساب الدفع الوصول الى حسابات الدفع لدى البنوك ومقدمي خدمات الدفع الآخرين الذين يقدمون خدمات إصدار حسابات الدفع؛
     
  • شروط الحصول على ترخيص منظومات البطاقات؛
     
  • شروط المشاركة والحصول على حق الوصول الى نظام حماية الأجور؛
     
  • صلاحيات المصرف المركزي في الرقابة على مقدمي خدمات الدفع والمتطلبات المستمرة لرفع التقارير الخاصة بمنظومات البطاقات.

يراعي المصرف المركزي، في إطار ممارسة صلاحياته ومهامه المنصوص عليها ضمن هذا النظام، تحقيق الأغراض التالية:

  • ضمان سلامة، وصحة وكفاءة خدمات الدفع للتجزئة؛
     
  • اعتماد متطلبات ترخيص فعالة وقائمة على المخاطر لمقدمي خدمات الدفع؛
     
  • تعزيز موثوقية وكفاءة منظومات البطاقات وثقة الجمهور في معاملات الدفع بواسطة البطاقات؛
     
  • تشجيع الابتكار وخلق فرص متكافئة للمشاركين في السوق؛ و
     
  • تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمحور رائد في تقديم خدمات الدفع في المنطقة.