تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (14): الالتزامات تجاه مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة

C 15/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 6/6/2021
  1. يجب على مقدمي خدمات الدفع العمل بدقة وكفاءة بحيث لا تتأثر سلباً مصالح مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة ومستخدمي خدمات الدفع للتجزئة المحتملين. كما يجب عليهم الامتثال للمتطلبات الرقابية ومعايير حماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي. لتجنب الشك، في حال وجود تعارض بين أحكام هذا النظام ومتطلبات ومعايير المصرف المركزي الخاصة بحماية المستهلك، تكون الأحكام ذات الصلة من هذا النظام هي الواجبة التطبيق.

حفظ الأموال أثناء نقلها

  1. لا يجوز لمقدمي خدمات الدفع في أي وقت الاحتفاظ بأموال مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة ما لم تكن هذه أموالاً قيد النقل.
     
  2. يجب على مقدمي خدمات الدفع الذين يقومون بتسوية معاملات الدفع خلال أربع وعشرين (24) ساعة فصل أموال مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة بالطرق التالية:
     
    1. 3.1 لا يجوز خلط الأموال في أي وقت بأموال أي شخص غير مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة الذين يتم الاحتفاظ بالأموال نيابة عنهم؛ و/أو
    2.  
    3. 3.2 يجب عزل الأموال لصالح مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة في مواجهة مطالبات الدائنين الآخرين لمقدم خدمات الدفع، ولا سيما في حالة الإفلاس.
       
  3. يجب على مقدمي خدمات الدفع الذين يقومون بتسوية معاملات الدفع بعد أربع وعشرين (24) ساعة فصل أموال مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة بالطرق التالية:
     
    1. 4.1 فتح حساب عهدة منفصل مع أحد البنوك وتقييد أي عمليات ومعاملات على هذا الحساب باستثناء تحويل أموال مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة المودعة إلى المستفيد النهائي؛ و/أو
    2.  
    3. 4.2 يجب تغطية وضمان الأموال بواسطة وثيقة تأمين أو ضمان بنكي من شركة تأمين مرخصة بموجب القوانين أو بنك لا ينتمي إلى نفس المجموعة التي ينتمي إليها مقدم خدمات الدفع.
    4.  
    5. 4.3 بما أنه ليس مطلوب من البنوك، المقدمة لخدمات الدفع للتجزئة، فتح حساب عهدة منفصل أو ضمان أموال مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة بواسطة وثيقة تأمين أو ضمان بنكي، فيجب عليهم بغرض حماية هذه الأموال فتح حساب مصرفي منفصل تحت اسم مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة المعنيين.

شفافية الأحكام التعاقدية

  1. يجب على مقدمي خدمات الدفع عرض الشروط والأحكام التي تحكم علاقتهم التعاقدية مع:
     
    1. 5.1 كل مستخدم جديد لخدمات الدفع للتجزئة، بوقت كافٍ قبل التعاقد للسماح لمستخدم خدمات الدفع للتجزئة باتخاذ قرار مدروس؛
    2.  
    3. 5.2 وكل مستخدم حالي لخدمات الدفع للتجزئة، بناءً على طلبه، خطيًا وتسليمها له وفقًا للقناة المفضلة لديه، بما في ذلك عبر البريد الإلكتروني، تطبيق الهاتف المحمول أو أي طريقة إلكترونية أخرى.
    4.  
  2. يجب كتابة الشروط والأحكام المشار إليها في البند (5) بلغة واضحة ومفهومة، وبطريقة غير مضللة ويجب تسليمها لمستخدم خدمات الدفع للتجزئة باللغتين العربية والإنجليزية، وفقاً لطلب مستخدم خدمات الدفع للتجزئة.
     
  3. يجب على مقدمي خدمات الدفع إبلاغ مستخدم خدمات الدفع للتجزئة بأي تعديلات تطرأ على الشروط والأحكام المشار إليها في البند (5) بوقت كافٍ مسبقاً وبما لا يقل عن 30 يومًا تقويمياً من تاريخ سريان هذه التعديلات.
     
  4. يجوز لمستخدم خدمات الدفع للتجزئة إنهاء علاقته التعاقدية مع مقدم خدمات الدفع بدون أي مصاريف في حال عدم موافقته على الشروط والأحكام المعدلة المشار إليها في البند (7).

اتفاقية الدفع للتجزئة لمرة واحدة

  1. يجب على مقدمي خدمات الدفع، فيما يخص المعاملات التي سيتم تنظيمها بموجب اتفاقية الدفع للتجزئة لمرة واحدة، تزويد مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة بالمعلومات التالية قبل التعاقد:
     
    1. 9.1 جدول الرسوم، المصاريف والعمولات، بما في ذلك سعر صرف العملات ومصاريف السحب، حيثما ينطبق؛
    2.  
    3. 9.2 تفاصيل الاتصال بمقدم خدمات الدفع، بما في ذلك الاسم القانوني والعنوان المسجل، وعنوان الوكيل أو الفرع، حيثما ينطبق؛
    4.  
    5. 9.3 شكل وإجراءات منح الموافقة على إنشاء أمر الدفع أو تنفيذ معاملة الدفع وسحب الموافقة؛
    6.  
    7. 9.4 قناة الاتصال بين مقدم خدمات الدفع ومستخدم خدمات الدفع للتجزئة؛
    8.  
    9. 9.5 طريقة حفظ الأموال وفقاً لأحكام البندين (3) و(4) من المادة 14 واحتياطي الأصول وفقاً للبند (9) من المادة 11؛
    10.  
    11. 9.6 الآلية والجدول الزمني لقيام مستخدم خدمات الدفع للتجزئة بإخطار مقدم خدمات الدفع عن تنفيذ أو إنشاء أي معاملة دفع غير مصرح بها أو بطريقة غير صحيحة؛
    12.  
    13. 9.7 معلومات عن مسؤولية مقدم خدمات الدفع ومستخدم خدمات الدفع للتجزئة عن معاملات الدفع غير المصرح بها؛
    14.  
    15. 9.8 مستوى الخدمة لتنفيذ خدمات دفع للتجزئة؛
    16.  
    17. 9.9 معلومات عن إجراءات الشكاوى الخاصة بمقدم خدمات الدفع؛ و
    18.  
    19. 9.10 الإجراءات المعتمدة من مقدم خدمات الدفع للإبلاغ عن معاملات الدفع غير المصرح بها.
    20.  
  2. يجب توفير المعلومات المطلوبة في البند (9) فوراً بعد تنفيذ معاملة الدفع بناءً على طلب مستخدم خدمات الدفع عند استخدامه وسيلة اتصال عن بعد لا تسمح بتوفير هذه المعلومات قبل الدخول في التعاقد.

الاتفاقيات الإطارية

  1. يجب على مقدمي خدمات الدفع، بالنسبة للمعاملات التي يتم تنظيمها بموجب اتفاقية إطارية، تزويد مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة بالمعلومات التالية قبل موافقة مستخدم خدمات الدفع للتجزئة على إتمام معاملة دفع وكذلك في أي وقت آخر قد يطلب فيه مستخدم خدمات الدفع للتجزئة هذه المعلومات وذلك ضمن (5) أيام عمل من هذا الطلب:
     
    1. 11.1 جدول الرسوم والمصاريف والعمولات، بما في ذلك سعر صرف العملات ومصاريف السحب، حيثما ينطبق؛
    2.  
    3. 11.2 تفاصيل الاتصال بمقدم خدمات الدفع، بما في ذلك الاسم القانوني والعنوان المسجل، وعنوان الوكيل أو الفرع، حيثما ينطبق؛
    4.  
    5. 11.3 شكل وإجراءات منح الموافقة على إنشاء أمر الدفع أو تنفيذ معاملة الدفع وسحب الموافقة؛
    6.  
    7. 11.4 قناة الاتصال بين مقدم خدمات الدفع ومستخدم خدمات الدفع للتجزئة؛
    8.  
    9. 11.5 حفظ الأموال وفقاً لأحكام البندين (3) و(4) من المادة 14 واحتياطي الأصول وفقاً للبند (9) من المادة 11؛
    10.  
    11. 11.6 الآلية والجدول الزمني لقيام مستخدم خدمات الدفع للتجزئة بإخطار مقدم خدمات الدفع عن تنفيذ أو إنشاء أي معاملة دفع غير مصرح بها أو بطريقة غير صحيحة؛
    12.  
    13. 11.7 معلومات عن مسؤولية مقدم خدمات الدفع ومستخدم خدمات الدفع للتجزئة عن معاملات الدفع غير المصرح بها؛
    14.  
    15. 11.8 المعلومات المتعلقة بالشروط التي بموجبها يمكن اعتبار أن مستخدم خدمات الدفع قد قبل بالتعديلات التي طالت الشروط والأحكام، ومدة العقد وحقوق الأطراف من أجل إنهاء الاتفاقية الإطارية؛
    16.  
    17. 11.9 مستوى الخدمة لتنفيذ خدمات دفع للتجزئة؛
    18.  
    19. 11.10 معلومات عن إجراءات الشكاوى الخاصة بمقدم خدمات الدفع؛ و
    20.  
    21. 11.11 الإجراءات المعتمدة من مقدم خدمات الدفع للإبلاغ عن معاملات الدفع غير المصرح بها.
    22.  
  2. يجب توفير المعلومات المطلوبة في البند (11) فورًا بعد تنفيذ معاملة الدفع بناءً على طلب مستخدم خدمات الدفع عند استخدامه وسيلة اتصال عن بعد لا تسمح بتوفير هذه المعلومات قبل الدخول في التعاقد.
     
  3. يجب على مقدمي خدمات الدفع تزويد مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة بكشف مكتوب عن معاملات الدفع التي تتم بموجب اتفاقية إطارية على الأقل مرة واحدة شهريًا دون رسوم، بما في ذلك تفاصيل المبالغ، الرسوم، المصاريف، العمولات، تواريخ وأوقات التنفيذ والأرقام المرجعية لكل معاملة دفع.

متطلبات المعلومات

  1. فور استلام أمر معاملة الدفع، يجب على مقدم خدمات الدفع المرتبط بالدافع تقديم إيصال لمستخدمي خدمات الدفع للتجزئة مع ما يلي:
     
    1. 14.1 تأكيد نجاح أو عدم نجاح إنشاء معاملة الدفع وتنفيذها؛
    2.  
    3. 14.2 إقرار ورقم مرجعي لتتبع حالة معاملة الدفع، بما في ذلك:
    4.  
      1. 14.2.1 تاريخ وقيمة معاملة الدفع؛ و
      2.  
      3. 14.2.2 المعلومات المتعلقة بالمدفوع له؛
    5.  
    6. 14.3 قيمة معاملة الدفع وأي رسوم أو مصاريف ذات صلة، بما في ذلك العملة الفعلية وأسعار صرف العملات المستخدمة ومصاريف السحب، حيثما ينطبق؛ و
    7.  
    8. 14.4 التاريخ الذي تلقى فيه مقدم خدمات الدفع أمر الدفع.
    9.  
  2. يجب على مقدم خدمات الدفع المرتبط بالمدفوع له، فور تنفيذ معاملة الدفع، أن يزود المدفوع له بكشف يتناول المعلومات التالية:
     
    1. 15.1 مرجع يمكّن المدفوع له من تحديد معاملة الدفع، وحيثما ينطبق، الدافع وأي معلومات تم نقلها مع معاملة الدفع؛
    2.  
    3. 15.2 قيمة معاملة الدفع بالعملة التي سيتم بها تسليم الأموال للمدفوع له؛
    4.  
    5. 15.3 قيمة أي رسوم أو مصاريف مرتبطة بمعاملة الدفع مستحقة على المدفوع له؛
    6.  
    7. 15.4 حيثما ينطبق، سعر صرف العملة المستخدم في معاملة الدفع من قبل مقدم خدمات الدفع المرتبط بالمدفوع له؛ و
    8.  
    9. 15.5 التاريخ الذي يتم فيه إضافة قيمة معاملة الدفع إلى حساب الدفع الخاص بالمدفوع له.
    10.  
  3. يجب على مقدم خدمات الدفع المرتبط بالدافع التأكد من أن أوامر الدفع مصحوبة بالمعلومات الضرورية لمعالجتها بدقة وبشكل كامل، وأيضًا لكي يكون من الممكن تحديدها، التحقق منها، مراجعتها، تدقيقها والقيام بأي تحقيق لاحق بشأنها بسهولة، إذا لزم الأمر.
     
  4. يجب على مقدم خدمات الدفع المرتبط بالمدفوع له تنفيذ إجراءات للكشف عن فقدان أو عدم صحة أي معلومات ضرورية لمعاملة الدفع.

حماية بيانات الدفع والبيانات الشخصية

  1. يجب أن يقوم مقدمو خدمات الدفع بوضع والحفاظ على سياسات وإجراءات مناسبة لحماية:
     
    1. 18.1 بيانات الدفع وتحديد، منع وحل أي اختراقات لأمن البيانات؛ و
    2.  
    3. 18.2 البينات الشخصية.
       
  2. يجوز لمقدمي خدمات الدفع الافصاح عن بيانات الدفع والبيانات الشخصية الى:
     
    1. 19.1 طرف ثالث متى كان الإفصاح بموجب موافقة خطية مسبقة من مستخدم خدمات الدفع للتجزئة أو كان مفروضاً بموجب القوانين المطبقة؛
    2.  
    3. 19.2 للمصرف المركزي،
    4.  
    5. 19.3 للسلطات الرقابية الأخرى بناءً على طلب / تبعاً لموافقة المصرف المركزي المسبقة؛
    6.  
    7. 19.4 المحكمة؛ و
    8.  
    9. 19.5 الهيئات والكيانات الحكومية الأخرى التي لها حق الوصول قانوناً الى هذه المعلومات.
    10.  
  3. إضافةً لما تم بيانه في البند (19)، يجوز لمقدمي خدمات الدفع أيضًا الإفصاح عن البيانات الشخصية للأشخاص موضوع البيانات.
     
  4. يجب على مقدمي خدمات الدفع وضع والحفاظ على ضوابط حماية بيانات الدفع والبيانات الشخصية.
     
  5. يجب تخزين البيانات الشخصية وبيانات الدفع والاحتفاظ بها في الدولة. يجب على مقدمي خدمات الدفع أيضًا إعداد نسخة احتياطية آمنة ومؤمنة لجميع البيانات الشخصية وبيانات الدفع في مكان منفصل لفترة الاحتفاظ المطلوبة والبالغة (5) سنوات.
     
  6. يجب على مقدمي خدمات الدفع الامتثال للمتطلبات الرقابية المطبقة والمعايير المتعلقة بحماية البيانات. يجب عليهم ضبط البيانات الشخصية الضرورية فقط لتوفير خدمات الدفع للتجزئة ومعالجتها والاحتفاظ بها بعد الحصول على موافقة صريحة من مستخدم خدمات الدفع للتجزئة.

المسؤولية عن معاملات الدفع غير المصرح بها والاسترداد

  1. يتحمل مقدمو خدمات الدفع المسؤولية الكاملة عن أي معاملة دفع مشبوهة أو غير مصرح بها، سواء قبل أو بعد أن يقوم الدافع بإبلاغ مقدم خدمات الدفع عن أي احتيال محتمل أو مشتبه به، إلا إذا كان هناك دليل على ما يلي:
     
    1. 24.1 إحتيال الدافع؛ و
    2.  
    3. 24.2 تصرف الدافع بإهمال فادح وعدم اتخاذه الخطوات المعقولة للحفاظ على أمن بيانات الأمان الخاصة به.

الاسترداد

  1. يجب على مقدم خدمات الدفع رد مبلغ معاملة الدفع غير المصرح بها إلى الدافع، وحيثما ينطبق، إعادة حساب الدفع الذي تم الخصم منه إلى الحالة التي كان عليها لو لم يتم إجراء معاملة الدفع غير المصرح بها.
     
  2. يجب على مقدم خدمات الدفع أن يقوم برد المبالغ بموجب البند (25) في أقرب وقت ممكن عمليًا وعلى أي حال في موعد لا يتجاوز نهاية يوم العمل التالي لليوم الذي أخبر فيه بمعاملة الدفع غير المصرح بها.
     
  3. لا تسري أحكام البنود (25) و(26) و(30) عندما يكون لدى مقدم خدمات الدفع أسباب معقولة للاشتباه في إتباع مستخدم خدمات الدفع للتجزئة سلوك مشبوه وعليه إخطار المصرف المركزي بهذه الأسباب خطيا.
  4. عند إضافة رصيد إلى حساب دفع بموجب الفقرة (30)، يجب على مقدم خدمات الدفع التأكد من أن التاريخ الذي يتم فيه إيداع مبلغ معاملة الدفع في حساب الدفع الخاص بالمدفوع له لا يتجاوز التاريخ الذي تم فيه خصم مبلغ معاملة الدفع غير المصرح بها.
     
  5. في حالة إنشاء معاملة دفع غير مصرح بها من خلال مقدم خدمة إنشاء الدفع، يجب على مقدم خدمات الدفع الذي يوفر خدمات إصدار حساب الدفع الامتثال للبند (30). بالإضافة إلى ذلك، إذا كان مقدم خدمة إنشاء الدفع مسؤولاً عن معاملة الدفع غير المصرح بها، فيجب عليه، بناءً لطلب مقدم خدمات الدفع الذي يقدم خدمات إصدار حساب الدفع، تعويض مقدم خدمات الدفع الذي يقدم خدمات إصدار حساب الدفع فورًا عن الخسائر المتكبدة أو المبالغ المدفوعة نتيجة الامتثال للبند (30)، بما في ذلك مبلغ معاملة الدفع غير المصرح بها.
     
  6. فيما عدا الحالات المشار إليها ضمن البنود (25) إلى (29)، عند انتهاء مقدم خدمات الدفع من التحقيق المطلوب في خطأ أو شكوى، يتعين على مقدم خدمات الدفع دفع أي مبالغ واجبة الرد أو تعويض نقدي مستحق للعميل في غضون (7) أيام تقويمية من تاريخ التوصل الى هذه النتيجة أو تلقي التعليمات بهذا الشأن. في حالة التأخر في سداد أي مبلغ واجب الرد أو أي تعويض، يجب على مقدم خدمات الدفع إطلاع العميل عن الوقت المتوقع لإيداع المبلغ المستحق، مع تبرير التأخير.