تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (31)

DFL 20/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 23/10/2018

يُعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم ولا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا المرسوم بقانون.