تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (10)

DFL 20/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 23/10/2018

1- للنيابة العامة استطلاع رأي الوحدة في البلاغات الواردة إليها بشأن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

2- تتولى جهات إنفاذ القانون تلقي بلاغات تقارير المعاملات المشبوهة التي ترد اليها من الوحدة ومتابعتها، وجمع الاستدلالات المتعلقة بها.

3- لجهات إنفاذ القانون الحصول على المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها من الجهات المعنية على النحو الذي تنظّمه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.