تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (24)

DFL 20/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 23/10/2018

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف عن عمد أو بإهمال جسيم منه حكم المادة (15) من هذا المرسوم بقانون.