تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (34)

DFL 20/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 23/10/2018

1- يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

2- يُلغى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.