كتاب روابط اجتياز لـ Article (32)
المادة (32)
DFL 20/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 23/10/2018يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بموجبه.