تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (8)

DFL 20/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 23/10/2018

يجب على أي شخص أن يفصح عندما يُدخل الى الدولة أو يُخرج منها عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقاً لنظام الإفصاح الذي يُصدره المصرف المركزي.