تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (26)

DFL 20/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 23/10/2018
  1. تحكم المحكمة في حال ثبوت ارتكاب الجريمة بمصادرة ما يأتي:
    أ. الأموال محل الجريمة، والمتحصلات، والوسائط.
    ب. أي أموال يملكها الجاني تعادل قيمة الأموال والمتحصلات والوسائط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند، في حال تعذر ضبطها.

    وإذا تعذر الحكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط لتعذر ضبطها أو لتعلقها بحقوق الغير حسن النية، تحكم المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة.
     
  2. تتم المصادرة بصرف النظر عما إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
     
  3. لا يحول كون الفاعل مجهولاً أو امتناع مسؤوليته الجنائية أو انقضاء الدعوى الجزائية في جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون دون أن تحكم المحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة بحسب الأحوال بمصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط المضبوطة إذا ثبتت صلتها بها.
  4. مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النيّة، يقع باطلاً كل عقد أو تصرف علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا أن الغرض من العقد أو التصرف هو التأثير على قدرة السلطات المختصة في الحجز أو التجميد أو الحكم بالمصادرة أو تنفيذها.

المادة (26) مكرراً:

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (5000.000) خمسة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (16) مكرراً من هذا المرسوم بقانون.

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

 

الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

 

1-تحكم المحكمة في حال ثبوت ارتكاب الجريمة بمصادرة ما يأتي:

أ- الأموال محل الجريمة، والمتحصلات والوسائط المستخدمة أو التي كان يُراد استخدامها فيها.

ب- أي أموال يملكها الجاني تعادل قيمة الأموال والمتحصلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند، في حال تعذر ضبطها.

2- تتم المصادرة بصرف النظر عما إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

3- لا تحول وفاة المتهم أو كونه مجهولاً في جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون دون أن يكون للنيابة العامة رفع الأوراق للمحكمة المختصّة، لإصدار حكمها بمصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط المضبوطة إذا أُثبتت صلتها بالجريمة.

4- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطلاً كل عقد أو تصرف علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا أن الغرض من العقد أو التصرف هو التأثير على قدرة السلطات المختصة في الحجز أو التجميد أو الحكم بالمصادرة أو تنفيذها.