تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11)

DFL 20/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 23/10/2018

تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة برئاسة المحافظ، تسمّى "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة" ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير.