تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3)

DFL 20/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 23/10/2018

مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار إليه، والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه:

1- يُعدّ مرتكباً جريمة تمويل الإرهاب كل من ارتكب عمداً أياً مما يأتي:

أ- أحد الأفعال المحددة في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، إذا كان عالماً بأن المتحصلات كلها أو بعضها مملوكة لتنظيم إرهابي أو لشخص إرهابي أو معدّة لتمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية، ولو كان ذلك دون قصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.

ب – قدّم المتحصلات أو جمعها أو أعدّها أو حصّلها أو سهّل للغير الحصول عليها بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو ارتكب تلك الأفعال لصالح تنظيم إرهابي أو لشخص إرهابي مع علمه بحقيقتهما أو غرضهما.

2- يّعدّ مرتكباً جريمة تمويل التنظيمات غير المشروعة كل من ارتكب عمداً أياً مما يأتي:

أ- أحد الأفعال المحدّدة في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، إذا كان عالماً بأن المتحصلات كلها أو بعضها مملوكة لتنظيم غير مشروع أو لأحد المنتمين له أو معدّة لتمويل أي منهما، ولو كان ذلك دون قصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.

ب- قدّم المتحصلات أو جمعها أو أعدّها أو حصّلها أو سهّل للغير الحصول عليها بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها لصالح تنظيم غير مشروع أو لأحد المنتمين له مع علمه بحقيقتهما أو غرضهما.