تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7)

DFL 20/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 23/10/2018

1- للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب جهات إنفاذ القانون، عند وجود دلائل كافيه بوقوع الجريمة، الأمر بالاطلاع مباشرة على الحسابات والسجلات والوثائق والمستندات التي تكون بحوزة الغير، وأن تأمر بالوصول لمحتويات أنظمة الحاسب الآلي ووسائل تقنية المعلومات، والمكاتبات والمراسلات والطرود، وتحديد الأموال وتتبعها وضبطها، ومراقبة الحسابات، والمنع من السفر، وغيرها من الإجراءات التي تساعد في الكشف عن الجريمة ومرتكبيها دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة.

2- لجهات إنفاذ القانون القيام بالعمليات السرية وغيرها من أساليب التحري المختلفة، ومباشرة عمليات التسليم المراقب متى كان من شأن ذلك الكشف عن الجريمة وأدلّتها أو التعرف على مصدر ووجهة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط أو ضبط مرتكبيها، وذلك دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة.

3- لا يُسأل جزائياً من كُلّف من جهات إنفاذ القانون بالتحري عن طريق عملية سرية أو تسليم مراقب عن أي فعل قد يشكل جريمة معاقباً عليها قانوناً، ما لم يكن قد حرّض على ارتكابها أو تجاوز الصلاحيات الممنوحة له.

4- تحتفظ الجهات المعنية بإحصائيات شاملة بشأن تقارير المعاملات المشبوهة، والتحقيقات والأحكام المتعلقة بالجريمة، والأموال المجمّدة والمحجوزة والمصادرة، وطلبات التعاون الدولي، وأي إحصائيات متعلّقة بفاعلية وكفاية إجراءات مكافحة الجريمة.