تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4)

DFL 20/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 23/10/2018

يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً جزائياً عن الجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه عمداً، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية الشخصية لمرتكبها والجزاءات الإدارية المنصوص عليها قانوناً.