تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1) مقدمة

STA-LFI-GOV-2020 يسري تنفيذه من تاريخ 21/4/2020
  1. 1.1 يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من أن عمل النظام المصرفي يسري على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تتوافر لدى المؤسسات المالية التي تمارس كافة أو بعض أنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ("المؤسسات المالية الإسلامية") أطر حوكمة شاملة وفعالة لتعزيز الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ("الشريعة الإسلامية") في هذه المؤسسات وضمان صمودها وتعزيز الاستقرار المالي العام.
  2.  
  3. 2.1 يجب أن تكون لدى المؤسسات المالية الإسلامية سياسات وآليات حوكمة شرعية تغطي جميع عملياتها وأنشطتها لضمان أنها ملتزمة بالشريعة الإسلامية.
  4.  
  5. 3.1 وقد تم إصدار هذا المعيار عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية ("قانون المصرف المركزي").
  6.  
  7. 4.1 حيثما تم النص في هذا المعيار على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معيّنة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية مع تلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.