كتاب روابط اجتياز لـ Article (10) Internal Shari'ah Control Division or Section
المادة (10) إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية
STA-LFI-GOV-2020 يسري تنفيذه من تاريخ 21/4/2020إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية
- 1.10 يقوم هذا القسم أو الإدارة بمساندة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للقيام بأعمالها ويتكون من موظفين يناسب عددهم حجم وطبيعة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية. وتتولى اللجنة الإشراف على الإدارة أو القسم من الناحية الفنية.
- 2.10 تعين المؤسسة المالية الإسلامية رئيسا لإدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية يتبع مجلس الإدارة. ويشترط في رئيس إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية أن يكون:
- أ. مسلما،
- ب. حاصلاً على مؤهل جامعي في الشريعة الإسلامية أو في التخصصات ذات العلاقة،
- ج. حاصلا على شهادة مهنية في مجال الرقابة الشرعية والمصرفية الإسلامية من إحدى المنظمات الداعمة للمالية الإسلامية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) أو المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (سيبافي)،
- د. لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات (على الأقل) في مجال الرقابة الشرعية،
- ه. أن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تمت إدانته بعقوبة مقيدة للحرية،
- و. أن يكون متقنا للغة الإنجليزية ولديه معرفة جيدة باللغة العربية.
- 3.10 لا تصدر إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية فتاوى أو قرارات بل ترجع إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في كل الأمور التي تنظر فيها والمهام التي تقوم بها إلا أن يكون قد صدر بها فتاوى أو قرارات من قبل.
- 4.10 لا يخضع رئيس وموظفو إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية في ترقياتهم وعلاواتهم وتقييم أدائهم وإقالتهم للإدارة التنفيذية وإنما لمجلس الإدارة أو لجانه التابعة بالتشاور مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- 5.10 لا يكون لموظفي إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية أي صلاحيات أو مسؤوليات تنفيذية تجاه الأعمال والأنشطة التي يقومون بمراقبتها.
- 6.10 تتولى إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية الوظائف الآتية:
-
- أ. - وظيفة أمانة سر لجنة الرقابة الشرعية الداخلية: وتقوم بالآتي:
- - الإعداد لاجتماعات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وتنظيمها،
- - إعداد المحاضر وصياغتها،
- - وتبليغ قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لقسم الرقابة الشرعية الداخلية وقسم التدقيق الشرعي الداخلي وباقي أقسام وإدارات المؤسسة المالية الإسلامية،
- - ومتابعة تنفيذ القراراتحسب جدول المتابعات التي تطلبهالجنة الرقابة الشرعية الداخلية،
- - حفظ وأرشفة الفتاوى والقرارات،
- - ومتابعة الأمور الإداريةالخاصة بلجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- ب. وظيفة الاستشارات الشرعية: وتقوم بتقديم الاستشارات استنادا إلى فتاوى وقرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية فيما يخص:
- - العقود والمستندات وما يتعلق بالمنتجات والخدمات المالية للمؤسسة المالية الإسلامية بما في ذلك دليل عمل المنتجات والسياسات والإجراءات الداخلية،
- - الاستفسارات والمسائل الشرعية للمؤسسة المالية الإسلامية،
- - المنشورات الترويجية/الإعلانية،
- - الشكاوى من المتعاملين (ذات الصلة بالالتزام بالشريعة الإسلامية)،
- - وغيرها من المسائل الشرعية التي تعرض للمؤسسة المالية الإسلامية لا سيما ما يتعلق بالهيكلة والمنتجات.
ويجب أن تحرص المؤسسة المالية الإسلامية على أن يتولى هذه الوظيفة من لديه خبرة وكفاءة شرعية عالية واطلاع على المنتجات المالية الإسلامية والأنظمة الآلية والإجراءات الداخلية.
- ج. وظيفة البحث والتطوير الشرعي: تقوم بالآتي:
- - إجراء البحوث للمسائل الشرعية والإجرائية ذات العلاقة التي تطلبها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية،
- - المساهمة مع الإدارات الأخرى ذات العلاقة في المؤسسة المالية الإسلامية في تطوير المنتجات وصياغة السياسات والإجراءات والعقود،
- - وغيرها من مجالات التطوير في المؤسسة المالية الإسلامية.
- د. وظيفة الامتثال الشرعي: تقوم بوظيفة الرقابة المستمرة لمدى تقيد وامتثال المؤسسة المالية الإسلامية في جميع أعمالها وأنشطتها بالقرارات، والفتاوى، والأنظمة، والمعايير، التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية.
- - لا يعهد بوظيفة الامتثال الشرعي إلى جهات خارجية.
- - يجب أن ترفع تقارير الامتثال الشرعي إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للنظر في الأمور الفنية الشرعية ثم إلى الرئيس التنفيذي للمؤسسة لإعلامه بمحتواها واتخاذ إجراءات بشأنها. كما يجب أن يكون لدى وظيفة الامتثال الحق في الوصول المباشر لمجلس الإدارة.
- - يجب أن تتكامل أعمال وظيفة الامتثال الشرعي بشكل عام مع وظيفة الامتثال للمؤسسة المالية الإسلامية. ويتعين أن يكون لديها خط إبلاغ متقطع لرئيس الامتثال في المؤسسة المالية الإسلامية لرفع التقارير المتعلقة بالالتزام بالشريعة الإسلامية.
- هـ. وظيفة التأهيل الشرعي: تقوم بتقديم التدريب لموظفي المؤسسة المالية الإسلامية فيما يخص جوانب وظائفهم المتعلقة بالتزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية.
وتقوم هذه الوظيفة أيضا بتأهيل الموظفين بما يحتاجونه من معلومات ومهارات، حسب طبيعة عمل كل موظف، لضمان التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية في جميع الأوقات.