تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5) المتطلبات العامة لمعيار الحوكمة الشرعية

STA-LFI-GOV-2020 يسري تنفيذه من تاريخ 21/4/2020
  1. 1.5 يجب على المؤسسة المالية الإسلامية في كل الأوقات أن تلتزم بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
  2.  
  3. 2.5 يجب على المؤسسة المالية الإسلامية وضع آليات وضوابط حوكمية تراعي حجمها ودرجة تعقيد أعمالها للتأكد من التزامها بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
  4.  
  5. 3.5 يجب على الفروع الأجنبية المرخصة من قبل المصرف المركزي التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها المالية أو جزءا منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية التقيد بأحكام هذا المعيار أو وضع ترتيبات مكافئة كي يتسنى التحقق من قابلية المقارنة الرقابية والاتساق. ويجب أن تشمل هذه الترتيبات المكافئة، في حال انطباقها، ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان التابعة له بما لا يتعارض مع متطلبات القوانين السائدة في الدولة. ويجب رفع الترتيبات المكافئة المشار إليها إلى المصرف المركزي للاعتماد.
  6.  
  7. 4.5 يجب أن تشمل الحوكمة الشرعية للمؤسسة المالية الإسلامية في الحد الأدنى الأمور الآتية:
  8.  
    1. أ. النص على مسؤولية مجلس الإدارة تجاه التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية والإشراف الشامل عليها وإنشاء إطار مناسب للحوكمة الشرعية.
    2.  
    3. ب. تحديد مسؤولية الإدارة العليا في التزام المؤسسةالماليةالإسلامية بالشريعة الإسلامية وتوفيرموارد كافية لتنفيذ متطلبات الحوكمة الشرعية للتأكد من أن تنفيذ أعمال المؤسسة المالية الإسلامية يتم وفقاً للشريعة الإسلامية.
    4.  
    5. ج. تعيين لجنة رقابة شرعية داخلية مؤهلة وفقا لمعايير الأهلية والكفاءة المنصوص عليها في هذا المعيار .
    6.  
    7. د. إنشاءإدارة(أوقسم)الرقابةالشرعية الداخلية.
    8.  
    9. ه. إنشاءإدارة(أوقسم)التدقيقالشرعي الداخلي.
    10.  
    11. و. نشر فتاوى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية المتعلقة بالمنتجات والخدمات المالية الإسلامية النمطية والرسوم والآليات الأخرى الأساسية التي تحكم عمليات المؤسسة المالية الإسلامية ومنها غرامات التأخر في السداد والالتزام بالتبرع بها أو الجوائز التي تمنحها المؤسسة المالية الإسلامية وغيرها من الأمور الأساسية.
    12.  
    13. ز. توفير برامج تدريب وتوعية مستمرة بشأن الالتزام بالشريعة الإسلامية في المؤسسة المالية الإسلامية، وأن يشمل ذلك جميع المستويات الوظيفية.
    14.  
  9. 5.5 يجب أن يتم تطبيق هذا المعيار من خلال مجموعة من اللوائح والإجراءات التي توضح الهيكلة والمهام والمسؤوليات والمساءلة ونطاق ومهام الوظائف المختلفة وخطوط الإبلاغ والتواصل بين الوظائف المختلفة فيما يتعلق بالالتزام بالشريعة الإسلامية في المؤسسة المالية الإسلامية.
  10.  
  11. 6.5 يجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تنشر الوعي فيما يخص المالية الإسلامية وتعزيز ثقافة الالتزام بالشريعة الإسلامية داخل المؤسسة المالية الإسلامية بما في ذلك عقد ورش عمل لصالح أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بخصوص المعاملات المالية الإسلامية والالتزام بالشريعة الإسلامية.