تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11) إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي

STA-LFI-GOV-2020 يسري تنفيذه من تاريخ 21/4/2020
  1. 1.11 تقوم إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي بالتدقيق الشرعي ومراقبة امتثال المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية من خلال خطة سنوية تتمثل في جمع وتقييم الأدلة عن أنشطة ومعاملات المؤسسة المالية الإسلامية للتأكد من التزامها بالشريعة الإسلامية ومدى كفاية الإجراءات الداخلية وأطر الحوكمة الشرعية.
  2.  
  3. 2.11 يعين مجلس الإدارة مراقبا شرعيا يكون رئيسا لإدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي. ويشترط في رئيس إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي أن يكون:
    1. أ. مسلما،
    2. ب. حاصلاً على مؤهل جامعي في الشريعة الإسلامية أو في التخصصات ذات العلاقة،
    3. ج. حاصلا على شهادة مهنية في التدقيق الشرعي والمصرفية الإسلامية من إحدى المنظمات الداعمة للمالية الإسلامية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) أو المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (سيبافي) ويفضل أن تكون لديه شهادة مهنية في التدقيق الداخلي صادرة عن منظمة دولية،
    4. د. لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات (على الأقل) في مجال التدقيق الشرعي،
    5. ه. أن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تمت إدانته بعقوبة مقيدة للحرية،
    6. و. وأن يكون متقنا للغة الإنجليزية ولديه معرفة جيدة باللغة العربية.
    7.  
  4. 3.11 يتبع رئيس إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي مجلس الإدارة. ويرفع رئيس إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي تقاريره إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة المالية الإسلامية للبت في القضايا الشرعية التي تتضمنها تقاريره. ويرفع تقاريره مع قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة من أجل تنفيذ محتواها ومتابعة مقتضياتها.
  5.  
  6. 4.11 ترفع إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي تقاريره إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وإلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة بشكل نصف سنوي (كحد أدنى).2
  7.  
  8. 5.11 يجب التنسيق وتبادل التقارير ومخرجاتها بين إدارة التدقيق الشرعي الداخلي وإدارة التدقيق الداخلي.
  9.  
  10. 6.11 لا يخضع رئيس وموظفو إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي في ترقياتهم وعلاواتهم وتقييم أدائهم وإقالتهم للإدارة التنفيذية التي يراقبون أعمالها وإنما لمجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق بالتشاور مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
  11.  
  12. 7.11 لا يكون لموظفي إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي أي صلاحيات أو مسؤوليات تنفيذية تجاه الأعمال والأنشطة والعقود التي يقومون بالتدقيق عليها.
  13.  
  14. 8.11 يجب أن يقوم إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي بمهامه وفق إجراءات عمل محددة.
  15.  
  16. 9.11 يشترط في المدقق الشرعي الداخلي ما ورد في البند (2.11) أعلاه، باستثناء شرط الخبرة، فيجب أن يكون للمدقق الشرعي الداخلي خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال التدقيق الشرعي.
  17.  
  18. 10.11 يتولى إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي المهام الآتية:
    1. أ. إعداد دليل التدقيق الشرعي الداخلي وتحديثه ومراجعته دورياً .
    2. ب. إعداد خطة التدقيق الشرعي السنوية لتعتمدها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بالتنسيق مع لجنة التدقيق مع مر اعاة أفضل الممارسات (التدقيق الشرعي المبني على المخاطر مثلا).
    3. ج. تقييم أعمال وأنشطة المؤسسة المالية الإسلامية للتأكد من مدى التزامها بالشريعة الإسلامية.
    4. د. تقييم فاعلية الرقابة الشرعية الداخلية، والتأكد من التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية.
    5. ه. التأكد من أن المنتجات والخدمات والنماذج والعقود والاتفاقيات، وإجراءات تنفيذ الأنشطة والعمليات، وغير ها من الأمور ذات العلاقة مجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
    6. و. التأكد من أن فروع المؤسسة المالية الإسلامية وإداراتها الداخلية والخارجية وشركاتها التابعة تلتزم بالشريعة الإسلامية.
    7. ز. القيام بتدقيق ميداني بصفة دورية لإدارات المؤسسة المالية الإسلامية وفروعها داخلياً وخارجياً (إن وجدت).
    8. ح. إعداد استمارات وبرامج التدقيق الشرعي اللازمة لإجراء عملية الفحص والتحقق مستندياً من صحة تنفيذ العمليات في ضوء فتاوى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وقرارات الهيئة العليا الشرعية.
    9. ط.عقد اجتماعات مع إدارات المؤسسة المالية الإسلامية وفروعها لمناقشة الملاحظات الشرعية، وطلب وضع الإجراءات الملائمة لتلافيها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة داخل المؤسسة المالية الإسلامية.
    10. ي. إعداد تقرير بمخرجات التدقيق الشرعي الداخلي.
    11.  
  19. 11.11لا يعهد بالتدقيق الشرعي الداخلي إلى جهات خارجية. ويمكن لقسم التدقيق الشرعي الداخلي الاستعانة بجهات خارجية إضافية بعد موافقة المصرف المركزي.

2تعتمد دورية التقارير التي يرفعها قسم أو إدارة التدقيق الشرعي الداخلي على حجم وطبيعة أعمال المؤسسة والتي قد تتطلب رفع تقارير أكثر.