كتاب روابط اجتياز لـ Article (12) External Shari'ah Audit ‹ المادة (11) إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي اعلى المادة (13) الامتثال لمتطلبات المعيار › المادة (12) التدقيق الشرعي الخارجيSTA-LFI-GOV-2020 يسري تنفيذه من تاريخ 21/4/2020 1.12 يمكن للمؤسسة المالية الإسلامية أن تعين جهة خارجية متخصصة للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي. كتاب روابط اجتياز لـ Article (12) External Shari'ah Audit ‹ المادة (11) إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي اعلى المادة (13) الامتثال لمتطلبات المعيار › 2837