تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (12) التدقيق الشرعي الخارجي

STA-LFI-GOV-2020 يسري تنفيذه من تاريخ 21/4/2020
  1. 1.12 يمكن للمؤسسة المالية الإسلامية أن تعين جهة خارجية متخصصة للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي.