تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4) التعريفات

STA-LFI-GOV-2020 يسري تنفيذه من تاريخ 21/4/2020

لأغراض هذا المعيار تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرينة كل منها.

  1. أ. الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للمؤسسة المالية الإسلامية المسؤولة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية لأعمال البنك أو المؤسسة المالية الإسلامية على نحو سليم واحترازي، وتشمل بصورة عامة، على سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنـفيذي، والمسئول المالي الرئيس، ومسئول المخاطر الرئيس، ومدير وظيفة الامتثال، ومدير وظيفة التدقيق الداخلي. وتشمل عبارة الإدارة العليا رئيس الصيرفة الإسلامية في المنشآت المالية المرخصة التي تمارس جزءا من أعمالها وأنشطتها المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
  2.  
  3. ب. الاستقلالية: ضمان حرية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في إصدار القرارات والفتاوى وفق ما تقتضيه الضوابط الشرعية دون مؤثرات على أعضائها، وضمان حرية عمل إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي بما يكفل تعزيز ثقة المساهمين وأصحاب المصالح بسلامة التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية .
  4.  
  5. ج. التدقيق الشرعي الخارجي: قيام جهة خارجية بفحص وتقييم مدى التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية ومدى كفاية وفعالية نظم الحوكمة الشرعية للمؤسسة المالية الإسلامية بشكل سنوي.
  6.  
  7. د. التدقيق الشرعي الداخلي: عملية دورية تتمثل في فحص وتقييم مدى التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية ومدى كفاية وفعالية نظم الحوكمة الشرعية للمؤسسة المالية الإسلامية.
  8.  
  9. ه. الالتزام بالشريعة الإسلامية، يعني الالتزام بالشريعة الإسلامية وفق :
    أ. القرارات، والفتاوى، والأنظمة، والمعايير، التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية فيما يتعلق بالأعمال والأنشطة المرخصة للمؤسسات المالية الإسلامية ("قرارات الهيئة")، و
  10. ب. القرارات والفتاوى التي تصدرها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة المالية الإسلامية المعنية فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها المرخصة ("قرارات اللجنة")، شريطة عدم مخالفتها لقرارات الهيئة.
  11.  
  12. و. الرقابة الشرعية: مراقبة مدى التزام المؤسسةالمالية الإسلاميةبالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
  13.  
  14. ز. شركة تابعة: كيان مملوك من كيان آخر بنسبة تتجاوز 50% من رأس ماله، أو يخضع لسيطرة كاملة من جانب ذلك الكيان فيما يتعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارته.
  15.  
  16. ح. شركة شقيقة: كيان مملوك من كيان آخر بنسبة تتجاوز 25% وتقل عن 50% من رأس ماله.
  17.  
  18. ط. الفتاوى: الآراء الفقهية في أي مسألة من المسائل الشرعية في المالية الإسلامية تصدرها الهيئة العليا الشرعية أو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
  19.  
  20. ي. إدارة (أو قسم) الرقابة الشرعية الداخلية: إدارة (أو قسم) فني في المؤسسة المالية الإسلامية مختص بمساندة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في مهامها.
  21.  
  22. ك. لجنة الرقابة الشرعية الداخلية: جهاز معين من قبل المؤسسة المالية الإسلامية يتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وأنشطة ومنتجات المؤسسة المالية الإسلامية والتأكد من التزامها بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
  23.  
  24. ل. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة المالية الإسلامية.
  25.  
  26. م. المجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول")،
    1. أ. وأي مساهم مسيطرفي الكيان الأول؛
    2. ب. وأي شركة تابعة للكيان الأول، أو لمساهم مسيطر في الكيان الأول؛
    3. ج. وأي شركة تابعة، أو شقيقة أو ائتلاف أو أي عضو آخر في المجموعة.
    4.  
  27. ن. مخاطر عدم الالتزام بالشريعة: احتمالية الخسارة المادية أو مخاطر السمعة التي قد تتعرض لها المؤسسة المالية الإسلامية جراء عدم التزامها بالشريعة الإسلامية.
  28.  
  29. س. المعلومات السرية: المعلومات التي ليست متاحة للجمهور وليس من المسموح الإعلان عنها.
  30.  
  31. ع. ميثاق العمل: يشير إلى مبادئ السلوكيات التي تحكم أنشطة المؤسسة المالية الإسلامية فيما يتعلق بـ (أ) حماية مصالح المتعاملين معها (ب) ونزاهة السوق (ج) وبيئة العمل الداخلية.
  32.  
  33. ف. المؤسسات المالية الإسلامية: هي المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها المالية أو جزءا منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
  34.  
  35. ص الهيئة العليا الشرعية: هي الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية في المصرف المركزي.