تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7) لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

STA-LFI-GOV-2020 يسري تنفيذه من تاريخ 21/4/2020

التعيين والعضوية

  1. 1.7 يرشح مجلس الإدارة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ويرسل طلب تعيين العضو إلى الهيئة العليا الشرعية لإجازته قبل عرض ترشيحه على الجمعية العمومية.
  2.  
  3. 2.7 للجمعية العمومية للمؤسسة المالية الإسلامية صلاحية تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بناء على ترشيح مجلس الإدارة وبعد إجازة الهيئة العليا الشرعية.
  4.  
  5. 3.7 يجب أن لا يقل عدد أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية عن خمسة أعضاء ممن تتوفر فيهم شروط الأهلية والكفاءة (كما
  6. هو محدد في هذا المعيار).
    وللمصرف المركزي أن يستثني المؤسسة المالية الإسلامية من هذا المتطلب مراعاة لحجمها ودرجة تعقيد أعمالها عند اعتماد إطار الحوكمة الشرعية الخاص بالمؤسسة المالية الإسلامية. وفي جميع الأحوال، يجب أن لا يقل عدد أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن ثلاثة أعضاء.
  7.  
  8. 4.7 يجب أن لايقل عدد الأعضاء من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة عن ثلث أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
  9.  
  10. 5.7 تخضع عضويات كل عضو من أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية من حيث العدد للآتي:
    1. أ. ألا تتجاوز ثلاث عضويات لجان الرقابة الشرعية الداخلية داخل الدولة،1
    2. ب. وألا تتجاوز (15) عضوية لجان الرقابة الشرعية الداخلية (أو ما في حكمها) في المؤسسات المالية داخل وخارج الدولة،
    3. ج. ويجوز لواحد فقط من أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة المالية الإسلامية أن تكون عضوياته أكثر مما ذكر في (5.7/ب).
    4.  
  11. 6.7 للهيئة العليا الشرعية أن تستثني مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من البند رقم (5.7) إذا اقتضى الأمر ذلك.
  12.  
  13. 7.7 إذا شغر منصب عضو أو أكثر من أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في أي وقت ونتج عن ذلك عدم اكتمال النصاب القانوني فإنه يتعين على مجلس الإدارة ترشيح عضو آخر يحل محله، ويرسل طلب التعيين إلى الهيئة العليا الشرعية للإجازة قبل عرضه على الجمعية العمومية.
    أما إذا شغر منصب عضو أو أكثر من أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في أي وقت بما يخالف البند رقم 3.7 من هذا المعيار ولم ينتج عن ذلك إخلال بالنصاب القانوني، فإنه يمكن لمجلس الإدارة تعيين عضو بديل بعد الحصول على إجازة من الهيئة العليا الشرعية بهذا الخصوص، ولا يلزم عقد الجمعية العمومية لهذا، بل يُكتفى بعرض التعيين على الجمعية العمومية القادمة للاعتماد النهائي.
  14.  
  15. 8.7 تحدد مدة عضوية أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في رسالة الارتباط مع المؤسسة المالية الإسلامية ولا تقل مدة التعيين عن ثلاث سنوات، ويجوز أن تجدد لمدد متماثلة.
    كما تحدد في رسالة الارتباط مسؤولية أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومكافآتهم. ويجب أن لا ترتبط المكافآت بأداء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
  16.  
  17. 9.7 تجدد عضوية أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بتوصية من مجلس الإدارة، وتجيز الهيئة العليا الشرعية طلب تجديد العضوية قبل عرضه على الجمعية العمومية ولا يعد هذا تعيينا جديدا.

ثانيا: الأهلية والكفاءة

  1. 10.7 يجب أن يكون عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية:
    1. أ شخصا مسلما (وليس شركة).
    2.  
    3. ب حاصلاً على بكالوريوس (على الأقل) في الشريعة الإسلامية وبالأخص في فقه المعاملات من إحدى الجامعات المعروفة والمشهود لها في مجال الدراسات الشرعية وخاصة الفقه وأصوله، أو خبرة في الفتوى في فقه المعاملات المالية لا تقل عن عشر سنوات.
    4.  
    5. ج من العلماء المشهود لهم بالكفاءة والخبرة وخاصة في فقه المعاملات المالية.
    6.  
    7. ح على إلمام كافٍ بالتمويل بشكل عام وبالتمويل الإسلامي بشكل خاص، بحيث يكون قد اشتغل في مجال المالية الإسلامية و/أو الرقابة الشرعية لمدة لا تقل عن عشر سنوات سواء على المستوى الوظيفي أو الاستشاري، أو خمس عشر سنة بعد التخرج في التدريس والبحث العلمي المتعلق بفقه المعاملات.
    8.  
    9. ك على إلمام كافٍ بالإطار القانوني والرقابي المتعلق بالأنشطة المالية والمصرفية في الدولة.
    10.  
    11. ه متقنا للغة العربية، ومن المستحسن أن يكون على معرفة جيدة باللغة الإنجليزية.
    12.  
    13. ي حسن السيرة والسلوك وبالأخص فيما يتعلق بالأمانة والنزاهة والسمعة في تعاملاته المهنية والمالية.
    14.  
  2. 11.7 للهيئة العليا الشرعية استثناء المرشحين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من بعض البنود المذكورة أعلاه، بما لا يخل بكفاءتهم في أداء مهامهم، شريطة التزام المرشح بخطة التدريب والتطوير التي قد تطلبها الهيئة.

ثالثا: إقالة أو استقالة عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

  1. 12.7 لا تعد إقالة أو استقالة عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية سارية إلا بعد اعتماد طلب الإقالة أو الاستقالة من الهيئة العليا الشرعية، وذلك قبل عرض الأمر على الجمعية العمومية.
  2.  
  3. 13.7 يوضح في الطلب الأسباب التي تستدعي إقالة أو استقالة عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

1 ولا ينطبق هذا على الشركات داخل المجموعة الواحدة، بحيث إنه يمكن لعضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية شغل عضويات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات التابعة للمجموعة وتعد هذه العضويات عضوية واحدة.