تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2) الهدف

STA-LFI-GOV-2020 يسري تنفيذه من تاريخ 21/4/2020
  1. 1.2 الهدف من هذا المعيار وضع حد أدنى للمتطلبات التي يجب على المؤسسات المالية الإسلامية التأكد من خلالها من الالتزام بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
  2.  
  3. 2.2 يوضح هذا المعيار توقعات المصرف المركزي الرقابية فيما يتعلق بالحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.