تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9) الرقابة الشرعية الداخلية

STA-LFI-GOV-2020 يسري تنفيذه من تاريخ 21/4/2020
  1. 1.9 يجب أن يكون لدى المؤسسة المالية الإسلامية رقابة شرعية داخلية فعالة تراعي منهج خطوط الدفاع الثلاثة مستقلة عن بعضها، وهي تشمل:

    - خط الدفاع الأول وهو خط الأعمال الذي يجب أن يضع إجراءات ولوائح وضوابط واضحة، تعتمد من لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، من أجل تنفيذ الأعمال بطريقة تلتزم بالشريعة الإسلامية في جميع الأوقات،
    - خط الدفاع الثاني الممثل في إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية، والذي يتولى الوظائف المنصوص عليها في المادة رقم 10 ولا يكون جزءا من أي قسم مسؤول عن الأعمال أوتابعا له،
    - خط الدفاع الثالث الممثل في إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي الذي يتولى التدقيق الشرعي ومراقبة الامتثال ولا يكون جزءا من قسم مسؤول عن الأعمال أو تابعا له.

  2. 2.9 يجب أن توفر المؤسسة المالية الإسلامية الموارد المالية والبشرية الكافية والموائمة لحجم وطبيعة أعمال المؤسسة من أجل قيام إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية و إدارة أو قسم التدقيق الشرعية الداخلي بمهامهما بشكل كفء وفعال، بالتشاور مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
  3.  
  4. 3.9 تقوم إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي بمهمتين منفصلتين ويجب أن يستقلا عن بعضهما البعض من حيث التبعية والموارد البشرية وفقا لمنهج خطوط الدفاع الثلاثة.