كتاب روابط اجتياز لـ Article (8) Responsibility of ISSC
المادة (8) مسؤولية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
STA-LFI-GOV-2020 يسري تنفيذه من تاريخ 21/4/2020- 1.8 تتولى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية الرقابة الشرعية على جميع أعمال وأنشطة ومنتجات وخدمات وعقود ومستندات ومواثيق عمل المؤسسة المالية الإسلامية. وتصدر لجنة الرقابة الشرعية الداخلية فتاوى وقرارات شرعية ملزمة للمؤسسة المالية. ويكون أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية مسؤولين عن القرارات والفتاوى التي يصدرونها للمؤسسة المالية الإسلامية ومدى توافقها مع القرارات والمعايير التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية.
- 2.8 يجب على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن تراقب، من خلال إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية والتدقيق الشرعي الداخلي، التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية.
- 3.8 في حال الكشف عن خلل في الالتزام الشرعي فإن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تراجع وتعتمد:
- أ. التدابير التصحيحية، إن أمكن التصحيح،
- ب. المعالجة اللازمة شرعا لآثار الخلل في الالتزام بالشريعة الإسلامية إن تعذر التصحيح،
- ج. التدابير الوقائية لمنع حدوث الخلل مرة أخرى.
- 4.8 تراجع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وتعتمد من الناحية الشرعية:
- أ. أسس حساب وتوزيع الأرباح وتحميل النفقات والمصروفات بين أصحاب حسابات الاستثمار والمساهمين،
- ب. الحسابات الختامية السنوية قبل رفعها إلى المصرف المركزي.
- 5.8 إذا كانت المؤسسة المالية الإسلامية فرعا أو تابعة لبنك خارج الدولة فيجب على لجنة المؤسسة المالية الإسلامية داخل الدولة أن تعتمد جميع ما تنفذه المؤسسة المالية الإسلامية أو تصدره أو تديره أو تسوقه أو تعرضه لعملائها أو تساهم فيه من عمليات أو منتجات أو خدمات أو استثمارات أو أوراق مالية ولا يغني اعتمادها من قبل لجان شرعية (أو ما في حكمها) خارج الدولة عن اعتماد لجنة الرقابة الشرعية الداخلية داخل الدولة.
- 6.8 يجب أن تصدر لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تقريرا سنويا يبين مدى التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية يُنشَر في الحسابات الختامية ضمن إفصاحات المؤسسة المالية الإسلامية والوسائط الأخرى المتاحة.
- 7.8 يجب أن يحتوي التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية على العناصر الرئيسة التي تحددها الهيئة العليا الشرعية في نموذج التقرير الشرعي السنوي.
- 8.8 يرسل التقرير الشرعي السنوي إلى الهيئة العليا الشرعية من أجل مراجعته واعتماده قبل عرضه على الجمعيّة العموميّة.
تقييم عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
- 9.8 يجب على المؤسسة المالية الإسلامية بالتنسيق مع رئيس لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن تطور تقييما للجنة الرقابة الشرعية الداخلية بناء على الآتي:
أولا: الجانب الشرعي والعلمي من حيث مشاركة عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في اتخاذ القرارات والنقاش ومراجعة العقود والمستندات والتقارير المرفوعة إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، ويأخذ هذا الجانب نسبة 70% من التقييم.
ثانيا: الجانب التنظيمي من حيث حضور عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية اجتماعات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتزامه بالمواعيد والأوقات المحددة للاجتماع والإجراءات الأخرى التي تنص عليها اللائحة التنظيمية لعمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وبما يتفق مع هذا المعيار. ويأخذ هذا الجانب نسبة 30% من التقييم.
ويجب أن تبلغ المؤسسة المالية الإسلامية محاور التقييم لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عند تعيينهم وفي بداية كل سنة مالية. - 10.8 يرفع رئيس لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إلى الهيئة العليا الشرعية في نهاية السنة المالية تقريرا عن مخرجات تقييم أداء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
اللائحة التنظيمية لعمل لجنة الرقابةالشرعية الداخلية
- 11.8 يجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تعتمد لائحة تنظيمية لعمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تبين فيها تفاصيل وآلية اتخاذ القرارات وكيفية تطبيقها ووضع الأساليب المناسبة لتحقيق مهام لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بما لا يخالف متطلبات هذا المعيار ووفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة العليا الشرعية.
استقلالية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
- 12.8 يجب مراعاة الضوابط والإرشادات التي تضمن استقلالية أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومن ذلك، كحد أدنى:
- أ. أن لا يكون لأي عضو صلة قرابة من الدرجة الأولى بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من أعضاء الجهاز التنفيذي في المؤسسة المالية الإسلامية.
- ب. يجب أن لا يكون العضو مالكا أو مساهما في شركة تقدم استشارات أو خدمات شرعية للمؤسسة المالية الإسلامية التي هو عضو في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لديها.
- ج. أن لا يكون أحد أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية موظفاً لدى المؤسسة المالية الإسلامية أو أي من الشركات التابعة لها حال العضوية أو أن يقدم للمؤسسة المالية الإسلامية خدمات خارج نطاق عمل اللجنة.
- د. أن لا يقبل أي عضو من الأعضاء أي مكافأة من المؤسسة المالية الإسلامية أو من الشركات التابعة لها، باستثناء المكافأة على عضويته في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وبدل حضور اجتماعاتها وغيرها من الأمور المتعلقة بذلك. وبالنسبة لتقديم التمويل للعضو فيجب أن يتم بذات الشروط التي تطبقها المؤسسة المالية الإسلامية مع المتعاملين الآخرين دون وجود أي شروط تفضيلية.
- ه. أن لا يملك عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو قرابته من الدرجة الأولى أو الثانية حصة يكون بها شريكا، بما يعادل 5% أو أكثر، أو مسؤولاً تنفيذياً أو مديراً في أي شركة تجارية دفعت لها أو قبضت منها المؤسسة المالية الإسلامية أو إحدى شركاتها التابعة دفعات هامة في السنة المالية الجارية أو المنتهية.
- و. لا يجوز أن يكون استحقاق أعضاء لجنة
الرقابة الشرعية الداخلية مكافئاتهم مشروطا بتحقيق نتائج معينة، أو ربط المكافئات بنتائج الخدمات التي تقدمها لجنة الرقابة الشريعة الداخلية (المكافئات المشروطة). - ز. وتعد الحالات السابقة أمثلة في شأن استقلالية أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وإذا رغبت المؤسسة المالية الإسلامية في عد عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية مستقلا رغم وجود علاقة أو أكثر من تلك المذكورة أعلاه، فيجب وقتئذٍ أن تفصح بكل شفافية عن ذلك وأن تتحمل مسؤولية بيان سبب اعتبار العضو مستقلا.
- ح. في حال ظهور تعارض مصالح لا يمكن تفاديه، فيجب على أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إبلاغ إدارة المؤسسة المالية الإسلامية كتابياً بذلك. كما يجب عليه الإفصاح عن أي حالات تعارض مصالح تتعلق بأفراد أسره، أو شركائه في الأعمال، أو الشركات التي له فيها مصالح. وفي حال وجود هذا التعارض في المصالح تجاه طرف آخر، يجب عليه وقتئذٍ الامتناع عن المشاركة في القرار. وعند الإبلاغ عن حالة من حالات تعارض المصالح يجب أن يتم تسجيل ذلك.
- ط. يجب على المؤسسة المالية الإسلامية إعلام المصرف المركز على الفور إذا بات على علم بأي معلومات هامة تؤثر سلبا على استقلالية أي عضو من أعضاء اللجنة.
السرية
- 13.8 يجب على عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عدم إفشاء المعلومات السرية للمؤسسة المالية الإسلامية إلا إذا كان ذلك مطلوبا من المصرف المركزي أو بموجب القانون.
الاتساق
- 14.8 أن يحرص أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية قدر المستطاع على تحقيق الاتفاق في الفتاوى والقرارات ولا يلجأ للتصويت بالأغلبية إلا إذا لم يتمكن الأعضاء في مدة زمنية مناسبة من الوصول إلى الإجماع.