تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (10): التلقين والعقوبات

C 23/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 15/5/2022

1-10 قد تخضع أية مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام والمعايير المصاحبة له، لإجراءات إشرافية، وإجراءات إدارية، وعقوبات مالية، حسبما يراه المصرف المركزي ملائماً.

2-10 قد تتضمن الإجراءات الإشرافية والإدارية والعقوبات المالية المفروضة من قبل المصرف المركزي سحب، أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة، أو توفير إدارة مؤقتة للبنك، أو فرض غرامات، أو منع أفراد من العمل في النظام المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة.