كتاب روابط اجتياز لـ Article (1): Definitions
المادة (1): تعريفات
C 23/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 15/5/2022لأغراض هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات التالي ذكرها المعاني المبينة إزاء كل منها:
1-1 البنك: أي شخص إعتباري مرخص له وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي بممارسة نشاط تلقي الودائع، بشكل رئيسي، وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى.
2-1 مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك محدود الترخيص.
3-1 المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
4-1 قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشأت والأنشطة المالية، حسبما يتم تعديله من وقت لآخر.
5-1 عميل ذو دخل مرتفع: شخص طبيعي:
- 1-5-1 يكون صافي أصوله1 أكثر من أربعة مليون درهم (4,000,000 درهم) أو ما يعادله، على ألا يتضمن احتسابه قيمة العقار محل سكنه الرئيسي، أو أية أموال تتم الحصول عليها من خلال قرض مضمون بذلك العقار؛ و
- 2-5-1 يكون إجمالي أصوله السائلة2 مليون درهم على الأقل (1,000,000 درهم) أو ما يعادله.
6-1 شخص اعتباري: أي شخص غير الشخص الطبيعي.
7-1 الأنشطة المالية المرخّصة: الأنشطة المالية التي تخضع لترخيص وإشراف المصرف المركزي، والمحددة في المادة (65) من قانون المصرف المركزي.
8-1 شخص: شخص طبيعي أو اعتباري، حسب الاقتضاء.
9-1 الأنظمة: أية قرار أو نظام أو تعميم، أو قاعدة، أو معيار، أو إشعار يصدره المصرف المركزي.
10-1 بنك محدود الترخيص: أي بنك مرخّص من قبل المصرف المركزي بموجب أحكام قانون المصرف المركزي، ويخضع للقيود المفروضة على أنشطته المالية المرخّصة المسموح بها، حسبما هي محددة في هذا النظام.
11-1 الخدمات المصرفية للأفراد: مزاولة الأنشطة المالية المرخّصة مع أشخاص طبيعيين.
12-1 الإدارة العليا: الادارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنلك على نحو سليم ومتبصّر، وتشمل بصورة عامة ولا تقتصر على الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، ومسئول وظيفة المخاطر، ومديري وظيفتي الامتثال والتدقيق الداخلي.
1محسوبة باستخدام تعريف موحد، وهو إجمالي الأصول ناقص إجمالي الخصوم.
2يشير إلى النقد أو ما في حكمه.