تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5): الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المطلوب الاحتفاظ به

C 23/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 15/5/2022

1-5 يجب على البنوك محدودة الترخيص العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة الاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل لا يقل عن مليار درهم (1,000,000,000 درهم)، عدا في حالة فروع البنوك الأجنبية.

2-5 يجب على فروع البنوك الأجنبية المرخّصة للعمل كبنوك محدودة الترخيص الاحتفاظ برأس مال وفقاً لما هو منصوص عليه في "نظام الحد الأدنى للبنوك3" الصادر عن المصرف المركزي.

3-5 يجوز للمصرف المركزي، كجزء من عملية الترخيص، أن يفرض متطلبات حد أدنى أعلى لرأس المال، ويحدد نوعية رأس المال المؤهل لاستيفاء هذه المتطلبات. وستظل متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المرتفعة هذه منطبقة حتى يحين الوقت الذي يقوم فيه المصرف المركزي، حسب تقديره الخاص، بمراجعة المتطلب، واتخاذ قرار جديد بشأن رأس المال.

3الصادر من خلال تعميم اممصرف المركزي رقم 2021/12 بتاريخ 2021/2/14