تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (13): النشر وتاريخ النفاذ

C 23/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 15/5/2022

1-13 يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويدخل حيّز التنفيذ عقب شهر واحد (1) من تاريخ النشر.

2-13 يجوز للمصرف المركزي أن يطبّق ترتيبات انتقالية، حسب كل حالة على حدة، لتسهيل الامتثال التام من قبل البنوك، التي تزاول عند تاريخ نشر هذا النظام، أنشطة محدودة بما يتماشى مع أحكام هذا النظام.