كتاب روابط اجتياز لـ Article (3): Permitted Activities
المادة (3): الأنشطة المسموح بها
C 23/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 15/5/20221-3 يجوز للبنك محدود الترخيص أن يزاول الأنشطة المالية المرخّصة، مع عدم الإخلال بالقيود المحددة في المواد (3-2) و (3-3) و (3-4) من هذا النظام.
2-3 غير مسموح للبنوك محدودة الترخيص بمزاولة أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد، أي، غير مسموح لها القيام مزاولة أنشطة مالية مرخّصة مع أو نيابة عن أشخاص طبيعيين.
3-3 غير مسموح للبنك محدود الترخيص أن يقيم علاقة مصرفية مع عميل، بأي مبلغ يقل عن مليون درهم (1,000,000 درهم)، أو ما يعادله. أي لا يجوز للبنك محدود الترخيص أن يقبل وديعة ابتدائية من أي نوع، أو يمنح أي تسهيلات ائتمان أو تمويل ابتدائية لعميل، بأي مبلغ يقل عن مليون درهم (1,000,000 درهم) أو ما يعادله.
4-3 يجوز للمصرف المركزي، حسب تقديره الخاص، أن يمنح موافقة لبنك محدود الترخيص لمزاولة أنشطة مالية مرخّصة مع فئة محددة من الأشخاص الطبيعيين، بشرط فرض ضوابط وشروط معينة في رخصته. ويجب، في جميع الأحوال أن يكون أولئك الأشخاص الطبيعييون قد تم تقييمهم من قبل البنك كـ "عملاء ذوي دخل مرتفع"، أي متوافقين، على الأقل، مع المعايير المنصوص عليها في تعريف هذا المصطلح وفقاً للمادة (1-6) من هذا النظام.