تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (8): الإخلال بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال

C 23/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 15/5/2022

1-8 يجب على البنك محدود الترخيص الذي يكون في وضع المخالف، أو يرجح أن يصبح في وضع المخالف لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال، أن يخطر المصرف المركزي بذلك، على الفور.

2-8 يجب على البنك محدود الترخيص الذي يكون في وضع المخالف، أو يرجح أن يكون في وضع المخالف لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال، أن يقدم للمصرف المركزي، للموافقة، خطة تصحيحية لإعادة رأس المال إلى مستوى الحد الأدنى المطلوب.

3-8 يجب على البنك محدود الترخيص أن يحصل على موافقة من المصرف المركزي على أي توزيع أرباح مقترح، بما في ذلك توزيع أرباح أسهم، ستنتج عنه مخالفة لمتطلبات الحد الدنى لرأس المال كما هي محددة في المادة (5) من هذا النظام. كما يجب على البنك محدود الترخيص أن يحصل على هذه الموافقة قبل إعلان توزيع الأرباح المقترح من خلال إعلان في الصحف، أو من خلال أية وسيلة اتصال أخرى، وقبل تقديم اقتراح التوزيع للمساهمين للموافقة عليه.