تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مقدمة

C 23/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 15/5/2022

يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز الإطار الرقابي للبنوك بوجه عام، وتلبية احتياجات المؤسسات البنكية التي تمارس أنشطة مالية مرخّصة محدودة.

ومن ثم فإن "نظام البنوك محدودة الترخيص" يتناول فقط المتطلبات الرقابية المحددة التي تنطبق على البنوك محدودة الترخيص.

فضلاً عن المتطلبات الرقابية المحددة الواردة في هذا النظام فإن متطلبات كافة الأنظمة، والمعايير والارشادات والتعليمات الرقابية الأخوى الصادرة عن المصرف المركزي، والتي يشمل نطاق تطبيقها "كافة البنوك"، تظل منطبقة بشكل كامل، ونافذة بالنسبة للبنوك محدودة الترخيص.

يجب على البنوك المرخّصة بموجب أحكام هذا النظام، والتي تمارس أنشطة تتولى الإشراف عليها سلطة رقابية أخرى، أن تتحقق من حصولها على الترخيص/التراخيص اللازمة لممارسة تلك الأنشطة، من السلطة/السلطات الرقابية ذات الصلة.

تم إصدار هذا النظام عملاً بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي، بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.