كتاب روابط اجتياز لـ Article (12): Cancellation of Previous Resolution and Circulars
المادة (12): إلغاء القرارات والتعاميم السابقة
C 23/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 15/5/20221-12 يبطل هذا النظام ويحل محل قرارات وتعاميم المصرف المركزي التالية:
- 1-1-12 قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2007/4/41 المؤرخ 2007/9/16 .
- 2-1-12 قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 88/2/21 المؤرخ 1988/6/14.
- 3-1-12 تعميم مجلس الإدارة رقم 495 المؤرخ 4 ديسمبر 1979.
- 4-1-12 تعميم مجلس الإدارة رقم 282 المؤرخ 15 مايو 5.1976
- 5-1-12 تعميم مجلس الإدارة رقم 276 المؤرخ 20 أبريل 6.1976
5 كما تم الإشارة اليه في تعميم المجلس رقم 495 المؤرخ 4 ديسمبر 1979
6 كما تم الإشارة اليه في تعميم المجلس رقم 495 المؤرخ 4 ديسمبر 1979