تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9): تطبيق الأنظمة المصرفية على البنوك محدودة الترخيص

C 23/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 15/5/2022

1-9 يجب على البنك محدود الترخيص الامتثال لكافة الأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي التي تنطبق على البنوك. ولا تنطبق متطلبات الحد الأدنى لرأس المال للبنوك المنصوص عليها في "نظام الحد الأدنى لرأس المال للبنوك" الصادر عن المصرف المركزي، على البنوك محدودة الترخيص المنشأة محلياً، إذ أن متطلبات الحد الأدنى لرأس المال محددة ضمن هذا النظام.

 

4الصادر من خلال تعميم المصرف المركزي رقم 2021/12 بتاريخ 2021/2/14