تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4): متطلب الاحتفاظ بحد أدنى لرأس المال

C 23/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 15/5/2022

1-4 يتعيّن على البنوك محدودة الترخيص الاحتفاظ، في جميع الأوقات، بحد أدنى من رأس المال المدفوع. وتتضمن المادة (5) من هذا النظام تحديداً لمستوى هذا المتطلب.

2-4 يجب على البنك محدود الترخيص أن يحتفظ بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع على أساس مستمر، وهو شرط أساسي للترخيص.

3-4 لا يجوز للبنك محدود الترخيص أن يخفّض رأس ماله المدفوع بدون موافقة مسبقة من المصرف المركزي.