كتاب روابط اجتياز لـ 8.3 Closing Meeting
3.8 الاجتماع الختامي
يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي إجراء الاجتماع الختامي بعد اكتمال تقييم الردود. وينبغي إعلام الأطراف المعنية بجميع النتائج والأدلة الداعمة، وتوثيق الاجتماع في محضر الاجتماع لأغراض التدقيق.