كتاب روابط اجتياز لـ Exclusions
الاستثناءات
C 15/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 6/6/2021لا يسري هذا النظام على ما يلي:
- معاملات الدفع التي تتضمن تسهيلات القيم المخزنة؛
- المعاملات التي تتضمن رموز السلع والأوراق المالية؛
- المعاملات التي تتضمن رموز الأصول الافتراضية؛
- معاملات الدفع التي تتضمن التحويلات؛
- عمليات صرف العملات التي لا يتم فيها الاحتفاظ بالأموال في حساب الدفع؛
- أي خدمات أخرى ما عدا خدمات إنشاء الدفع وخدمات معلومات حساب الدفع، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
- 6.1 الخدمات، التي يقدمها أي مقدم خدمة فنية لدعم توفير أي خدمة دفع، دون أن تدخل أي من الأموال موضوع خدمة الدفع هذه في أي وقت في حيازته؛
- 6.2 خدمة معالجة أو تخزين البيانات؛
- 6.3 أي خدمة خاصة بأمن التكنولوجيا، أو العهد المالية أو حماية الخصوصية؛
- 6.4 أي خدمة مصادقة أو تحقق خاصة بالبيانات أو المنشآت؛
- 6.5 أي خدمة خاصة بتكنولوجيا المعلومات؛
- 6.6 خدمة توفير شبكة إتصال؛ و
- 6.7 خدمة توفير وصيانة أي محطة أو جهاز يستخدم لأي خدمة دفع.
- معاملات الدفع التي تتم ضمن نظام دفع أو نظام تسوية أوراق مالية بين مقدمي خدمات الدفع ووكلاء التسوية، الوسطاء المركزيين للتسوية، غرف المقاصة، المصارف المركزية أو المشاركين الآخرين في هذا النظام بما في ذلك نظم الإيداع المركزية للأوراق المالية؛
- معاملات الدفع والخدمات ذات الصلة فيما بين الشركة الأم والشركات التابعة لها أو فيما الشركات التابعة للشركة الأم نفسها، دون أي تدخل وسيط من مقدم خدمات الدفع فيما عدا التعهد الخاص بالمجموعة نفسها؛ و
- أي نشاط آخر ذات صلة قد يحدده المصرف المركزي.