كتاب روابط اجتياز لـ Article (12)
المادة (12)
DFL 20/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 23/10/2018تختص اللجنة بما يأتي:
- وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة، واقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.
- تحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني.
- التنسيق مع الجهات المعنية والرجوع إلى مصادر المعلومات في الجهات الدولية ذات الصلة لتحديد الدول عالية المخاطر والدول التي تعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد التدابير المضادة اللازم اتخاذها وغيرها من التدابير الأخرى بما يتناسب مع درجة المخاطر، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق تلك التدابير.
- تسهيل تبادل المعلومات، والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها.
- تقييم فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة من خلال جمع الإحصائيات وغيرها من المعلومات ذات الصلة من الجهات المعنية وتحليلها.
- تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
- اقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة، وعرضها على الوزير لاعتمادها.
- أي أمور أخرى تحال إليها من الجهات المعنية في الدولة.
تختص اللجنة بما يأتي:
1- وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة، واقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.
2- تحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني.
3- التنسيق مع الجهات المعنية والرجوع الى مصادر المعلومات في الجهات الدولية ذات الصلة لتحديد الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق التدابير الواجب اتخاذها.
4- تسهيل تبادل المعلومات، والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها.
5- تقييم فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة من خلال جمع الإحصائيات وغيرها من المعلومات ذات الصلة من الجهات المعنية وتحليلها.
6- تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
7- إقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة، وعرضها على الوزير لاعتمادها.
8- أي أمور أخرى تُحال اليها من الجهات المعنية في الدولة.