1.13 يجب أن تضع المؤسسة المالية الإسلامية إطارا للحوكمة الشرعية بما يتوافق مع هذا المعيار في مدة لا تزيد على 180 يوما من إصدارا هذا المعيار ويرسل إلى المصرف المركزي للاعتماد.
2.13 يجب على المؤسسات المالية الإسلامية الامتثال الكامل لمتطلبات هذا المعيار خلال سنة واحدة من تاريخ إصداره.
3.13 تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا المعيار.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (13) Compliance with the Standard