تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (19): الوصول الى نظام حماية الأجور

C 15/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 6/6/2021

التأهيل والشروط

  1. يعتبر مقدمو خدمات الدفع مؤهلين لتقديم طلب إلى المصرف المركزي للمشاركة والوصول الى نظام حماية الأجور. ويتم منحهم حق الوصول إلى نظام حماية الأجور بشرط موافقة المصرف المركزي.
     
  2. للسماح بإيداع الأجور في حساب يمكن من خلاله تخزين الأموال والاحتفاظ بها، يجوز لمقدمي خدمات الدفع التعامل مع منظومة تسهيلات القيم المخزنة أو بنك لتوفير هذا الحساب. يجب على مقدمي خدمات الدفع الذين يتقدمون للمشاركة في نظام حماية الأجور والوصول إليه، على سبيل المثال لا الحصر، إثبات اعتمادهم إجراءات أمنية صارمة لتقليل المخاطر على نظام حماية الأجور.
     
  3. يجوز لمقدمي خدمات الدفع فتح حسابات دفع في نظام حماية الأجور، لدى منحهم حق الوصول إلى نظام حماية الأجور.
     
  4. لا تلغي المتطلبات الواردة في هذه المادة (19) المتطلبات الأخرى لهذا النظام التي يخضع لها مقدمو خدمات الدفع.

الالتزامات

  1. يجب على مقدمي خدمات الدفع الذين نالوا حق الوصول إلى نظام حماية الأجور بموجب البند (1) القيام بما يلي:
    1. 5.1 تنظيم حملات تسويقية تستهدف القطاعات غير القادرة على الوصول الى الخدمات البنكية أو التي تعتمد على الخدمات المالية غير البنكية بهدف توعية أصحاب حسابات الدفع في نظام حماية الأجور بشأن الفوائد والمخاطر المرتبطة بالخدمات المقدمة من مقدمي خدمات الدفع؛
    2.  
    3. 5.2 عقد ورش عمل بهدف توعية أصحاب العمل حول ملف معلومات الراتب الواجب تقديمه، والعقوبات والإجراءات والمتطلبات الرقابية ذات الصلة؛
    4.  
    5. 5.3 ضمان تزويد أصحاب حسابات الدفع في نظام حماية الأجور بكشف معاملة في الوقت المناسب؛
    6.  
    7. 5.4 تنفيذ الدفعات لأصحاب حسابات الدفع في نظام حماية الأجور في الوقت المناسب والإقرار بهذا التنفيذ تماشيا مع دليل قواعد نظام حماية الأجور؛
    8.  
    9. 5.5 عدم تحميل أصحاب حسابات الدفع في نظام حماية الأجور المسؤولية عن أي معاملات دفع مشبوهة أو غير مصرح بها، ويجب عليهم ضمان المبلغ الكامل للأموال؛ و
    10.  
    11. 5.6 توفير فريق متخصص يتولى خدمة وشكاوى مستخدمي خدمات الدفع للتجزئة لأصحاب حسابات الدفع في نظام حماية الأجور؛ على أن يكون هذا الفريق منفصل عن الفرق المماثلة التي تقدم خدمات الدفع للتجزئة الأخرى التي قد يتم توفيرها من قبل مقدمي خدمات الدفع.
    12.  
  2. يخضع مقدمو خدمات الدفع الذين لا يمتثلون لمتطلبات البند (5.4) للعقوبات المحددة في دليل قواعد نظام حماية الأجور.
     
  3. يجوز للمصرف المركزي أن يطلب من مقدمي خدمات الدفع الذين تم منحهم حق الوصول إلى نظام حماية الأجور بموجب البند (1) التالي:
     
    1. 7.1 إعداد وتقديم تقارير ربع سنوية حول متوسط قيمة معاملات الدفع لكل صاحب حساب دفع في نظام حماية الأجور؛ و
    2.  
    3. 7.2 إعداد وتقديم تقارير ربع سنوية عن عدد أصحاب حسابات الدفع في نظام حماية الأجور الذين تقدم لهم الخدمة.