كتاب روابط اجتياز لـ Article (2): Licensing
المادة (2): الترخيص
C 23/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 15/5/20221-2 يجب على أي شخص ينوي تشغيل بنك، كبنك محدود الترخيص، أن يحصل أولاً على ترخيص لذلك من المصرف المركزي.
2-2 تخضع التراخيص وطلبات الترخيص لأحكام قانون المصرف المركزي ذات الصلة، وتُتبع بشأنها الإجراءات التي يحددها المصرف المركزي لهذا الغرض.
3-2 يحتوي الترخيص الشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي ملائمة.
4-2 كجزء من عملية الترخيص، يتعين على مقدم طلب للحصول على ترخيص لتشغيل بنك محدود الترخيص أن يقدّم للمصرف المركزي خطة أعمال مدتها ثلاث (3) سنوات. ويجب أن يكون مستوى رأس المال المدفوع المقترح كافياً لتغطية متطلبات رأس المال الرقابي على مدى فترة الثلاث (3) سنوات، بناء على الأنشطة المالية المرخّصة المتوقعة.
5-2 يجب على حامل ترخيص بنك محدود الترخيص أن يشرع في الأنشطة المالية المرخّصة، كما هي محددة في ترخيصه وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا النظام، خلال مدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على الترخيص.
6-2 يجب على البنك محدود الترخيص الذي يرغب في وقف أو تعليق أي من أنشطته المالية المرخّصة، أن يتقدم بطلب للمصرف المركزي قبل ستة أشهر على الأقل، موضّحاً أسباب هذا الإيقاف أو التعليق.
7-2 يجب أن تكون ملكية البنك محدود الترخيص متوافقة مع المتطلبات المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي والأنظمة ذات الصلة.
8-2 تتطلب أي تغييرات على اسم البنك محدود الترخيص، أو شكله القانوني، أو نظامه الأساسي أو عقد التأسيسي، موافقة مسبقة من المصرف المركزي.
9-2 يجب للاسم التجاري للبنك محدود الترخيص أن يتضمن أي من المصطلحات التالية: "بنك أعمال" أو "بنك استثمار" أو أي مصطلح يعبّر عن الطبيعة المقيّدة لأنشطة البنك المالية المرخّصة، ويوافق عليه المصرف المركزي. ويجوز للمصرف المركزي، تحت ظروف بعينها، ووفقاً لتقديره الخاص، أن يوافق على اسم لا يستوفي متطلبات التسمية المشار إليها أعلاه. ويجب ألا يتضمن الاسم التجاري أي مصطلح قد يشير إلى أي نشاط عدا الأنشطة المالية المرخّصة للبنك بموجب أحكام هذا النظام.
10-2 يُعتبر أي حامل ترخيص، صادر تحت أحكام "نظام بنوك الأعمال" الصادر بموجب قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2007/4/41، مرخّصٌ تحت أحكام هذا النظام عند تاريخ دخوله حيّز التنفيذ. وبحلول تاريخ نفاذ هذا النظام، يتعيّن على أي بنك غير متوافق مع أحكامه أن يقدّم للمصرف المركزي، خلال تسعين (90) يوم، خطة مفصّلة للامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.