المادة (3): فئات الترخيص
C 15/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 6/6/2021 - يجب على الشخص الذي يعتزم تقديم خدمات الدفع للتجزئة التقدم بطلب الحصول على إحدى فئات الترخيص التالية:
- 1.1 ترخيص الفئة الألى؛
-
- 1.2 ترخيص الفئة الثانية؛
-
- 1.3 ترخيص الفئة الثالثة؛ و
-
- 1.4 ترخيص الفئة الرابعة.
- يجب على مقدم الطلب التقدم للحصول على ترخيص الفئة الأولى إذا كان يعتزم تقديم واحدة أو أكثر من خدمات الدفع للتجزئة التالية:
- 2.1 خدمات إصدار حساب الدفع؛
-
- 2.2 خدمات إصدار أداة الدفع؛
-
- 2.3 خدمات تحصيل المعاملات؛
-
- 2.4 خدمات تجميع الدفع؛
-
- 2.5 خدمات تحويل الأموال محلياً؛
-
- 2.6 خدمات تحويل الأموال عبر الحدود؛ و
-
- 2.7 خدمات رمز الدفع.
-
- يجب على مقدم الطلب التقدم للحصول على ترخيص الفئة الثانية إذا كان يعتزم تقديم واحدة أو أكثر من خدمات الدفع للتجزئة التالية:
- 3.1 خدمات إصدار حساب الدفع؛
-
- 3.2 خدمات إصدار أداة الدفع؛
-
- 3.3 خدمات تحصيل المعاملات؛
-
- 3.4 خدمات تجميع الدفع؛
-
- 3.5 خدمات تحويل الأموال محلياً؛ و
-
- 3.6 خدمات تحويل الأموال عبر الحدود.
-
- يجب على مقدم الطلب التقدم للحصول على ترخيص الفئة الثالثة إذا كان يعتزم تقديم واحدة أو أكثر من خدمات الدفع للتجزئة التالية:
- 4.1 خدمات إصدار حساب الدفع؛
-
- 4.2 خدمات إصدار أداة الدفع؛
-
- 4.3 خدمات تحصيل المعاملات؛
-
- 4.4 خدمات تجميع الدفع؛ و
-
- 4.5 خدمات تحويل الأموال محلياً.
-
- يجب على مقدم الطلب التقدم للحصول على ترخيص الفئة الرابعة إذا كان يعتزم تقديم واحدة أو أكثر من خدمات الدفع للتجزئة التالية:
- 5.1 خدمات إنشاء الدفع؛ و
-
- 5.2 خدمات معلومات حساب الدفع.
1589