تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3): فئات الترخيص

C 15/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 6/6/2021
  1.  يجب على الشخص الذي يعتزم تقديم خدمات الدفع للتجزئة التقدم بطلب الحصول على إحدى فئات الترخيص التالية:
    1. 1.1 ترخيص الفئة الألى؛
    2.  
    3. 1.2 ترخيص الفئة الثانية؛
    4.  
    5. 1.3 ترخيص الفئة الثالثة؛ و
    6.  
    7. 1.4 ترخيص الفئة الرابعة.
       
  2. يجب على مقدم الطلب التقدم للحصول على ترخيص الفئة الأولى إذا كان يعتزم تقديم واحدة أو أكثر من خدمات الدفع للتجزئة التالية:
    1. 2.1 خدمات إصدار حساب الدفع؛
    2.  
    3. 2.2 خدمات إصدار أداة الدفع؛
    4.  
    5. 2.3 خدمات تحصيل المعاملات؛
    6.  
    7. 2.4 خدمات تجميع الدفع؛
    8.  
    9. 2.5 خدمات تحويل الأموال محلياً؛
    10.  
    11. 2.6 خدمات تحويل الأموال عبر الحدود؛ و
    12.  
    13. 2.7 خدمات رمز الدفع.
    14.  
  3. يجب على مقدم الطلب التقدم للحصول على ترخيص الفئة الثانية إذا كان يعتزم تقديم واحدة أو أكثر من خدمات الدفع للتجزئة التالية:
     
    1. 3.1 خدمات إصدار حساب الدفع؛
    2.  
    3. 3.2 خدمات إصدار أداة الدفع؛
    4.  
    5. 3.3 خدمات تحصيل المعاملات؛
    6.  
    7. 3.4 خدمات تجميع الدفع؛
    8.  
    9. 3.5 خدمات تحويل الأموال محلياً؛ و
    10.  
    11. 3.6 خدمات تحويل الأموال عبر الحدود.
    12.  
  4. يجب على مقدم الطلب التقدم للحصول على ترخيص الفئة الثالثة إذا كان يعتزم تقديم واحدة أو أكثر من خدمات الدفع للتجزئة التالية:
    1. 4.1 خدمات إصدار حساب الدفع؛
    2.  
    3. 4.2 خدمات إصدار أداة الدفع؛
    4.  
    5. 4.3 خدمات تحصيل المعاملات؛
    6.  
    7. 4.4 خدمات تجميع الدفع؛ و
    8.  
    9. 4.5 خدمات تحويل الأموال محلياً.
    10.  
  5. يجب على مقدم الطلب التقدم للحصول على ترخيص الفئة الرابعة إذا كان يعتزم تقديم واحدة أو أكثر من خدمات الدفع للتجزئة التالية:
     
    1. 5.1 خدمات إنشاء الدفع؛ و
    2.  
    3. 5.2 خدمات معلومات حساب الدفع.