تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5): إجراءات الترخيص

C 15/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 6/6/2021
  1. يخضع ترخيص مقدمي الطلبات للإجراءات المنصوص عليها في إرشادات الترخيص الصادرة عن المصرف المركزي.
     
  2. يتم تشجيع إدارة مقدم الطلب على مقابلة قسم الترخيص بالمصرف المركزي قبل تقديم طلب رسمي.