تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6) مسؤولية المؤسسة المالية الإسلامية

STA-LFI-GOV-2020 يسري تنفيذه من تاريخ 21/4/2020

مجلس الإدارة

  1. 1.6 يعد مجلس إدارة المؤسسة المالية الإسلامية هو المسؤول الرئيس وبشكل أولي ونهائي عن التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية، ويتوقع منه أن يدرك مخاطر عدم الالتزام بالشريعة الإسلامية وآثارها المحتملة على المؤسسة المالية الإسلامية. كما أن مجلس الإدارة تبعا لذلك مسؤول عن إيجاد وتنفيذ إطار حوكمة شرعية، يراعي حجم المؤسسة المالية الإسلامية ودرجة تعقيد أعمالها ويتناسب مع درجة المخاطر المقبولة لها، للتأكد من التزامها بالشريعة الإسلامية.
    ويجب أن يراعي إطار الحوكمة الشرعية منهجية خطوط الدفاع الثلاثة التي تشمل خط الأعمال، ووظائف الدعم والرقابة، ووظيفة التدقيق الشرعي الداخلي.
  2.  
  3. 2.6 يتعين على مجلس الإدارة ترشيح أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للجمعية العمومية بغرض تشكيل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
  4.  
  5. 3.6 يجب على مجلس الإدارة، بالتنسيق مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، التأكد من وضع واعتماد، وتنفيذ السياسات الداخلية المتعلقة بالتزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية.
  6.  
  7. 4.6 يجب على مجلس الإدارة أن يعزز التواصل الفعال مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وأن تُعقَد اجتماعات لمناقشة القضايا المتعلقة بالالتزام بالشريعة، بما لا يقل عن اجتماع واحد في السنة المالية.
  8.  
  9. 5.6 يجب على مجلس الإدارة الرجوع إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في كل القضايا الشرعية المتعلقة بأهداف وأنشطة وعمليات ومواثيق عمل المؤسسة المالية الإسلامية.
  10.  
  11. 6.6 يجب أن يتأكد مجلس الإدارة من رفع التقرير الشرعي السنويّ الذي تصدره لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إلى الهيئة العليا الشرعية من أجل مراجعته واعتماده قبل عرضه على المساهمين في الجمعيّة العموميّة.

لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة

  1. 7.6 يجب على لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة ("لجنة المخاطر") الإشراف على إدارة مخاطر عدم الالتزام بالشريعة الإسلامية ورصدها ووضع ضوابط بشأنها بالتشاور مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومن خلال إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية.
  2.  
  3. 8.6 يجب على لجنة المخاطر مراجعة إطار إدارة مخاطر عدم الالتزام بالشريعة الإسلامية وإقرار إنشائه ضمن نظام إدارة مخاطر المؤسسة المالية الإسلامية، والإشراف على تنفيذه من قبل الإدارة العليا.
  4.  
  5. 9.6 يجب على لجنة المخاطر أن تتأكد من وجود نظم معلومات تُمكِّن المؤسسة المالية الإسلامية من قياس، وتقييم، ورفع التقارير بشأن مخاطرعدم التزام بالشريعة الإسلامية. ويجب أن تُرفَعَ التقارير، في المواقيت المحددة، لمجلس الإدارة والإدارة العليا، على شكل نماذج تناسب استخدامهم وفهمهم لها.

لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة

  1. 10.6 لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة ("لجنة التدقيق") ما يأتي:
  2.  
    1. أ تقييم فعالية لوائح المؤسسة المالية الإسلامية الموضوعة لمراقبة الالتزام بالشريعة الإسلامية المعتمدة من لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
    2.  
    3. ب تقييم فعالية وكفاية التدقيق الشرعي الداخلي ومدى إسهامه في ضمان التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية، وتشمل مسؤولية لجنة التدقيق ما يأتي:
      1. تقييم استقلالية وفعالية وكفاية نطاق وبرامج التدقيق الشرعي الداخلي.
      2.  
      3. مراجعة التقارير المُعدَّة من قبل إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
      4.  
      5. تسهيل مهمة إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي.
      6.  
      7. عقد اجتماعات دورية مع رئيس إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي مرتين على الأقل خلال السنة.
      8.  
      9. ج مراجعة نطاق ونتائج ومدى كفاية مراجعة التدقيق الشرعي الخارجي (إذا كان منطبقا). كما تشمل مسئولية لجنة التدقيق ما يأتي:
        1. تسهيل مهمة التدقيق الشرعي الخارجي.
        2.  
        3. مراجعة التقارير المُعدَّة من قبل المدقق الشرعي الخارجي للتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من جانب الإدارة العليا.
        4.  
        5. عقد اجتماعات مع المدقق الشرعي الخارجي مرة واحدة على الأقل خلال السنة المالية.
        6.  
      10. 11.6 ينصح أن تدعو لجنة التدقيق عضواً من لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لحضور اجتماعاتها عند مناقشة تقرير التدقيق الشرعي الداخلي من أجل التأكد من امتثال المؤسسة المالية الإسلامية بما قررته لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بخصوص التقرير، وليس للجنة التدقيق ولا لعضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية صلاحية تغيير قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في هذا الخصوص.
         

      الإدارة العليا

      1. 12.6 يجب على الإدارة العليا أن تقوم بتنفيذ وإدارة أنشطة وأعمال المؤسسة المالية الإسلامية بطريقة يتحقق منها من الالتزام بالشريعة الإسلامية.
      2.  
      3. 13.6 يجب على الإدارة العليا أن تقدم تقاريرها إلى مجلس الإدارة بشأن التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية في عملياتها وأنشطتها وسياساتها، ولوائحها الداخلية، ومواثيق عملها.
      4.  
      5. 14.6 الإدارة العليا مسؤولة أمام مجلس الإدارة عن:
        1. أ. رفع المسائل الشرعية المتعلقة بجميع أعمال وأنشطة المؤسسة المالية الإسلامية، بما في ذلك سياساتها ولوائحها الداخلية ومواثيق عملها ومعاملاتها وخدماتها، ومنتجاتها داخل الدولة وخارجها إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، ولا يكتفى بموافقة أي لجنة من لجان الرقابة الشرعية (وما في حكمها) للمجموعة خارج الدولة،
        2. ب. التأكد من تنفيذ الفتاوى والقرارات الصادرة عن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
        3.  
      6. 15.6 يجب على الإدارة العليا الإفصاح التام عن جميع المعلومات المطلوبة من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بطريقة شفافة ودقيقة وفي الوقت المناسب.
      7.  
      8. 16.6 يجب على الإدارة العليا أن توفر للجنة الرقابة الشرعية الداخلية الموارد المالية والبشرية الموائمة لحجم وطبيعة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية.
      9.  
      10. 17.6 يجب على الإدارة العليا:
        1. - تسهيل عمل التدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي،
        2. - عدم التضييق على المدققين في القيام بعملهم،
        3. - منح المدققين إمكانية الوصول إلى المعلومات أو الاتصال بالموظفين في المستويات المختلفة.
        4.  
        5. 18.6 تقع على الإدارة العليا مسؤولية إيجاد المعرفة الكافية بمتطلبات الالتزام بالشريعة الإسلامية وثقافة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في المؤسسة المالية الإسلامية.