المادة (8): الرقابة على المسيطرين
C 15/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 6/6/2021 - لا يجب لأي شخص أن يصبح مسيطراً في مقدم خدمات دفع دون الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي.
- يمنح المصرف المركزي الموافقة المشار اليها في البند (1) إذا وجد أنه:
- 2.1 بالنظر إلى التأثير المحتمل للمسيطر، سيظل مقدم خدمات الدفع ممتثلًا لمتطلبات هذا النظام وأحكام المستوى الثاني؛ و
-
- 2.2 استيفاء المسيطر للمتطلبات الملائمة المحددة من قبل المصرف المركزي.
-
- يجوز منح الموافقة بموجب البند (2) وفقًا لأية شروط قد يفرضها المصرف المركزي على الشخص، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
3.1 الشروط التي تقيد قدرة الشخص على التصرف أو التملك اللاحق للأسهم أو حقوق التصويت في مقدم خدمات الدفع؛ و-
- 3.2 الشروط التي تقيد ممارسة الشخص لحق التصويت في مقدم خدمات الدفع.
1595